responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 66
استغاثة أوّلًا- التعريف:
الاستغاثة- لغة-: طلب الغوث الذي هو العون والنصرة [1] بالنداء والصياح في مورد البليّة والشدّة [2].
وليس للفقهاء فيها اصطلاح خاص.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاستعانة:
وهي طلب العون [3]، وهي أعمّ من الاستغاثة؛ لكونها في الشدائد وغيرها، وتكون بالنداء والصياح وغيره.
2- الاستجارة:
وهي طلب الإجارة- من جور- أي إعطاء الخفرة والأمان [4]، وهي غير الاستغاثة وإن صدقا واجتمعا في بعض الحالات.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الاستغاثة تارة تكون باللَّه تعالى، واخرى بغيره، ولكلّ من هذين القسمين أحكام تتّضح فيما يلي:
1- الاستغاثة باللَّه تعالى:
هناك روايات كثيرة ورد الترغيب فيها بالاستغاثة باللَّه تعالى واللوذ به في الشدائد، نحو ما ورد في الحديث القدسي:
«يا عيسى، استغث بي في حالات الشدّة؛ فإنّي اغيث المكروبين، واجيب المضطرّين، وأنا أرحم الراحمين» [5].
2- الاستغاثة بغير اللَّه تعالى:
الأصل جواز الاستغاثة بغير اللَّه تعالى في قضاء الحوائج ورفع الشدائد ما لم تستلزم محرّماً، كاعتقاد استقلال المغيث في التأثير دونه تعالى [6].
والاستغاثة بغير اللَّه تعالى لا تنافي التوكّل عليه تعالى [7]، كالاستغاثة بالنبي وآله صلوات اللَّه عليهم أجمعين التي هي جائزة بلا إشكال، فقد كان المسلمون‌
[1] المفردات: 617. المصباح المنير: 455.
[2] لسان العرب 10: 139. تاج العروس 1: 636.
[3] انظر: الصحاح 6: 2169.
[4] لسان العرب 2: 415. تاج العروس 3: 113.
[5] الكافي 8: 141، ح 103.
[6] انظر: الغدير 3: 403.
[7] التحفة السنيّة 2: 151.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست