responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 62
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كلّ جمعة ولا يدع» [1].
كما ورد الحثّ عليه في الصلاة [2] والصوم [3] وإن حرم في عدّة موارد:
منها: حالة الإحرام، وهو ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين [4]، والنصوص في حرمته متواترة [5]، كرواية حريز عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب، ولا الريحان، ولا يتلذّذ به...» [6].
بل أفتى المشهور بحرمة الاكتحال بما فيه طيب [7]، بل ادّعي عليه الإجماع [8]، وإن ذهب بعضهم إلى الكراهة [9].
وأمّا كفّارة من استعمل الطيب في الإحرام فدم شاة [10] إجماعاً [11].
ومنها: حالة الحداد، حيث يحرم استعمال الحرة للطيب في عدّة وفاة زوجها [12]؛ لما في صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها؟ قال: «لا تكتحل للزينة ولا تطيّب...» [13].
(انظر: حداد)
ومنها: عند خوف الفتنة، فإنّه يحرم عليها استعمال الطيب إذا أرادت الخروج من منزلها مع كونها عرضة للرجال [14].
و- استعمال آلات المسجد:
يحرم استعمال آلات المسجد في غير المسجد وإن جاز استعمالها في سائر المساجد الاخرى، مع عدم الحاجة إليها في ذلك المسجد، أو تعذّر استعمالها فيه [15]، أو كان المسجد الآخر أحوج إليها لكثرة المصلّين فيه مثلًا [16].
ز- استعمال آلات اللهو:
لا خلاف في حرمة استعمال آلات اللهو [17]، بل ادّعي الإجماع عليها [18]،
[1] الوسائل 7: 364، ب 37 من صلاة الجمعة، ح 1. وانظر: الحدائق 5: 576- 577.
[2] الحدائق 7: 115. العروة الوثقى 2: 361.
[3] الدروس 1: 279. الحدائق 13: 160.
[4] المنتهى 12: 22. وانظر: الحدائق 15: 409. جواهر الكلام 18: 317. المعتمد في شرح المناسك 4: 118.
[5] جواهر الكلام 18: 317. المعتمد في شرح المناسك 4: 118.
[6] الوسائل 12: 445، ب 18 من تروك الإحرام، ح 11. وانظر: جواهر الكلام 18: 318.
[7] الحدائق 15: 454. جواهر الكلام 18: 347. المعتمد في شرح المناسك 4: 145.
[8] التذكرة 7: 324.
[9] انظر: الجمل والعقود (الرسائل العشر): 229. المهذّب 1: 221- 222.
[10] الشرائع 1: 295. الروضة 2: 361.
[11] المنتهى 12: 41، 45، 50، 52. الحدائق 15: 431.
[12] النهاية: 537. الروضة 6: 63. جواهر الكلام 32: 276. العروة الوثقى 6: 98، م 2.
[13] الوسائل 22: 233، ب 29 من العدد، ح 2. وانظر: جواهر الكلام 32: 277.
[14] إرشاد السائل: 127- 128.
[15] التذكرة 2: 430. الذكرى 3: 130. المسالك 1: 326. جواهر الكلام 14: 83. مستند العروة (الصلاة) 2: 242.
[16] الذكرى 3: 130. المسالك 1: 326.
[17] مستند الشيعة 18: 159- 160. جواهر الكلام 41: 51. مصباح الفقاهة 1: 420.
[18] جواهر الكلام 41: 51.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست