responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 60
تؤدّيه» [1].
(انظر: ضمان)
د- استعمال أواني الذهب والفضة:
لا شبهة في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الجملة. أمّا استعمالها في الأكل والشرب فحرمته مجمع عليها [2].
ويدلّ [3] عليها النصوص المستفيضة، كصحيح محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة» [4]. وكحديث المناهي الذي ورد فيه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة [5].
وما ذكره الشيخ من كراهة الاستعمال [6] محمول على الحرمة [7]، بقرينة [8] الإجماع على الحرمة [9].
والمعروف بينهم تعميم الحرمة لسائر الاستعمالات الاخرى، كالوضوء والغسل وتطهير النجاسات [10]، بل ادّعي عليه الإجماع [11]، وإن نوقش فيه بوجود المدرك أو بعدم ثبوته؛ لعدم تعرّض بعضهم له، واقتصارهم على خصوص حرمة استعمال الأكل والشرب [12].
وأمّا استعمال الأواني المفضّضة ففيها ثلاثة أقوال:
الأوّل- الحرمة، وهو مختار الشيخ في الخلاف [13]، حيث سوّى بينها وبين أواني الذهب والفضة في الكراهة التي صرّح غير واحد بإرادته الحرمة منها [14].

[1] المستدرك 17: 88، ب 1 من الغصب، ح 4. وانظر: الدروس 3: 109. الروضة 7: 36.
[2] المنتهى 3: 322. الذكرى 1: 145. مجمع الفائدة 1: 362. جواهر الكلام 6: 328. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 310.
[3] مصباح الفقيه 8: 352. مستمسك العروة 2: 165. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 310- 311.
[4] الوسائل 3: 508، ب 65 من النجاسات، ح 7.
[5] الوسائل 3: 508، ب 65 من النجاسات، ح 9. وانظر: الحدائق 5: 505.
[6] الخلاف 1: 69، م 15.
[7] المعتبر 1: 454. المختلف 1: 335. الذكرى 1: 145. جواهر الكلام 6: 329.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 310.
[9] الخلاف 1: 69، م 15.
[10] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 315.
[11] انظر: جواهر الكلام 6: 330. مصباح الفقيه 8: 350. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 315.
[12] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 315.
[13] الخلاف 1: 69، م 15.
[14] المعتبر 1: 454. المختلف 1: 335. الذكرى 1: 145.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست