وأمّا الثوب المغصوب فإذا استعمل في تكفين الميّت فلا خلاف في حرمته ولو في حال الاضطرار [1]، بل يجب نزعه عن الميّت لو كفّن به [2]
، لكن قيّد بعضهم ذلك بصورة عدم هتك حرمته [3].
(انظر: تكفين)
وأمّا استعمال الثياب المغصوبة في الصلاة فقد ادّعيت الشهرة [4] بل الإجماع [5] على عدم صحّة الصلاة فيها، بل ولا تصحّ في الثياب المخيطة بخيط مغصوب [6]، وقصر بعضهم الحكم بما إذا كانت الثياب بالمقدار الذي تستر به العورة [7].
وذهب الفضل بن شاذان إلى القول بالصحة [8].
وألحق جماعة المحمول من الثياب المغصوبة بالملبوسة، وكذا المحمول المخيط بخيط مغصوب [9].
وأمّا لبس الثوب المغصوب في الطواف والسعي فهو يوجب أيضاً بطلانهما فيه [10]؛ لأنّ ستر العورة شرط في الطواف والمغصوب غير ساتر شرعاً، ولأنّ السعي عندهم كالطواف، كما صرّح بذلك بعضهم [11].
(انظر: صلاة، طواف، سعي)
وممّا يترتّب على استعمال المغصوب ضمان منافعه وتلفه بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته إن كان قيميّاً [12]؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «على اليد ما أخذت حتى
[1] العروة الوثقى 2: 64، م 3. تحرير الوسيلة 1: 66، م 1. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 344- 345. [2] المعتبر 1: 309. التحرير 1: 135. الذكرى 2: 81. جامع المقاصد 1: 453. المدارك 2: 153. الحدائق 4: 144. [3] انظر: الذكرى 2: 81. جامع المقاصد 1: 453. [4] الحدائق 7: 107. [5] جامع المقاصد 2: 87. الروض 2: 547. جواهر الكلام 8: 141. [6] البيان: 121. جواهر الكلام 8: 143. العروة الوثقى 2: 328. مستمسك العروة 5: 283. تحرير الوسيلة 1: 130، م 10. [7] المعتبر 2: 92. الذكرى 3: 48- 49. الروض 2: 546- 547. المدارك 3: 182. [8] نقله عنه في الكافي 6: 94. [9] العروة الوثقى 2: 328. مستمسك العروة 5: 283. [10] نهاية الإحكام 2: 473. جامع المقاصد 4: 35. [11] مفتاح الكرامة 4: 90. [12] الشرائع 3: 239- 240، 244. القواعد 2: 226- 227.