responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 58
ج- استعمال المغصوب:
لا إشكال ولا خلاف [1] في حرمة استعمال المال المغصوب والتصرّف فيه؛ لتسالم المسلمين [2]، ودلالة الأدلّة العقليّة والنقليّة عليه [3]، كقوله تعالى: «لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ» [4]. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّابطيبة نفسه» [5].
ولا فرق في الحرمة التكليفية بين كون المغصوب ماءً يتطهّر به، أو ثوباً يصلّى فيه، أو داراً يسكن فيها، أو غير ذلك.
إنّما الخلاف في الحكم الوضعي المترتّب على استعمال مال الغير، فيما تشترط فيه الإباحة كاستعمال الماء والآنية في الطهارة، والثوب في الصلاة ونحو ذلك، فقد ذكر الفقهاء أنّ استعمال الماء المغصوب في الوضوء والغسل يؤدّي إلى بطلان العمل [6].
وأمّا الآنية المغصوبة ففي استعمالها في الوضوء والغسل عدّة أقوال: الصحّة مطلقاً [7]. والبطلان مطلقاً [8].
والتفصيل بين صورة الارتماس والغمس فيبطل مطلقاً، وبين صورة الاغتراف فيبطل مع الانحصار ويصحّ مع عدمه [9]. ويظهر من بعضهم إناطة البطلان بالارتماس والاغتراف فقط، فيبطل في الأوّل ويصحّ في الثاني، ولم يتعرّض للانحصار وعدمه [10].
(انظر: غسل، وضوء)

[1] مستمسك العروة 2: 155.
[2] انظر: الناصريات: 80. المعتبر 2: 92. المنتهى 4: 229.
[3] المنتهى 3: 76. الدروس 3: 105. جواهر الكلام 6: 333- 334.
[4] البقرة: 188. وانظر: الدروس 3: 105. جواهر الكلام 37: 12- 13.
[5] الوسائل 29: 10، ب 1 من القصاص في النفس، ح 3. وانظر: الدروس 3: 105. جواهر الكلام 37: 13.
[6] الناصريات: 80. المنتهى 3: 77. مستند الشيعة 1: 125. العروة الوثقى 1: 402- 403. مستمسك العروة 2: 426.
[7] القواعد 1: 198. جامع المقاصد 1: 192- 193.
[8] كشف الغطاء 1: 343- 344. العروة الوثقى 1: 403، 405، م 4.
[9] تحرير الوسيلة 1: 21، م 1. هداية العباد 1: 28. وانظر: العروة الوثقى 1: 302- 303، م 1 مع تعليقاتها، و402- 403، تعليقاتهم على الشرط الرابع للوضوء.
[10] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 42. كشف الالتباس 1: 168.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست