responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 50
د- الاستعانة بالكهانة والسحر والشعوذة:
يحرم الرجوع إلى الكاهن والعمل بقوله وترتيب الأثر عليه [1].
وكذا تحرم الاستعانة بالسحر في الجملة [2]؛ للإجماع [3]، بل حرمته من الضروريّات [4]، خصوصاً مع ترتّب عنوان محرّم عليه [5].
وأمّا الشعوذة فقد ألحقها بعض الفقهاء بالسحر [6]، وأنكر بعض المحقّقين الدليل على حرمتها، فلا تكون محرّمة في نفسها إلّا إذا استلزمت أو اقترنت بمحرّم آخر [7].
وأمّا التنجيم فالظاهر من كلمات الفقهاء أنّه من المحرّمات [8]، وقيّد بعض المحقّقين الحرمة بصورة اعتقاد الاستقلال في التأثير ونحوه [9].
ه- الاستعانة بالجن:
تحرم الاستعانة بالجنّ وتسخيره عند بعض الفقهاء [10]، وأنكر بعض المحقّقين ذلك [11] إلّافيما إذا ترتّب عليه عنوان محرّم من إيذاء إنسان ونحوه، أو كانت بعض مقدّماته محرّمة [12].
و- الاستعانة بالغير في العبادات‌ 1- الاستعانة في الطهارة:
المعروف كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء اختياراً في المقدّمات القريبة، كصبّ الماء في يد المتوضّئ [13]؛ للنهي‌
[1] مصباح الفقاهة 1: 418. مستند تحرير الوسيلة 1: 424.
[2] الدروس 3: 163. تحرير الوسيلة 1: 458، م 16.
[3] انظر: مصباح الفقاهة 1: 283. مستند تحرير الوسيلة 1: 415.
[4] انظر: جواهر الكلام 22: 75. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 257.
[5] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 267، 273.
[6] تحرير الوسيلة 1: 458، م 16.
[7] مصباح الفقاهة 1: 290، 298. مستند تحرير الوسيلة 1: 423.
[8] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 200. تحرير الوسيلة 1: 458، م 16.
[9] مصباح الفقاهة 1: 249.
[10] الدروس 3: 164. المكاسب (تراث الشيخ الاعظم) 1: 273. تحرير الوسيلة 1: 495، م 16.
[11] مصباح الفقاهة 1: 290.
[12] جامع المدارك 3: 23. مصباح الفقاهة 1: 290. مستند تحرير الوسيلة 1: 423.
[13] المبسوط 1: 45. السرائر 2: 81. العروة الوثقى 1: 370، 423. مستمسك العروة 2: 323، 447.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست