responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 49
أو الأفعال [1]؛ فإنّ الضرورة قاضية بجوازها، والسيرة القطعيّة قائمة على العمل بها [2].
ولا منافاة بين الاستعانة به تعالى والاستعانة بغيره؛ لرجوع ذلك إلى الاستعانة به تعالى؛ إذ لا معين في الحقيقة إلّا اللَّه سبحانه [3].
هذا حكم الاستعانة في نفسها، ولكن قد يتغيّر حكمها بسبب طروّ عناوين أو ترتّب آثار اخرى عليها فتكون متعلّقاً لأحد الأحكام الخمسة، كما يتّضح ذلك من الموارد التالية:
أ- الاستعانة بالكفّار في الحرب:
صرّح جملة من الفقهاء بجواز الاستعانة بالمشركين في قتال طائفة اخرى من المشركين وأهل الحرب مع قلّة عدد المسلمين وكون المعين مأمون الضرر حسن الرأي ووجود قوّة تمكن من الدفاع لو صار أهل الشرك مع أهل الحرب لقتال المسلمين [4].
وكذا للإمام أن يستعين بأهل الذمّة في قتال أهل الحرب والبغاة مع الضرورة والأمن وحسن رأي المعين إن كان في الإمام قوّة تمكّنه من الدفاع لو عدل أهل الذمّة واجتمعوا مع أهل الحرب لقتال المؤمنين [5]، وخالف الشيخ فمنع منه [6].
كما أنّ له الاستعانة بهم في حرب الكفّار مع قلّة المسلمين وأمن ضررهم [7].
وفي حرب البغاة يجوز للإمام أن يستعين بطائفة من أهل البغي على طائفة اخرى إن كانت الاولى أقرب إلى الحقّ من الثانية [8].
(انظر: جهاد)
ب- الاستعانة بالحاكم الظالم:
تجوز الاستعانة بالحاكم الظالم إذا توقّف استنقاذ الحقّ أو استيفاؤه عليها [9]، هذا أحد القولين في المسألة، والقول الآخر حرمة الاستعانة به والترافع إليه.
والتفصيل في مصطلح (تحاكم).
ج- الاستعانة في نفقة اللقيط:
يستعين الملتقط بالحاكم في نفقة اللقيط، فإن تعذر فبالمسلمين، وإن تعذر أنفق عليه ورجع عليه بما أنفق بعد يساره إن كان قد نوى الرجوع [10].
(انظر: لقطة)

[1] انظر: البيان (الخوئي): 511- 512.
[2] تفسير القرآن (مصطفى الخميني) 2: 55.
[3] انظر: تفسير القرآن (مصطفى الخميني) 2: 55، 65. الميزان 1: 152.
[4] المبسوط 1: 541، و5: 312- 313. المنتهى 2: 947 (حجرية). القواعد 1: 487.
[5] المنتهى 2: 985، 986 (حجرية). وانظر: جواهر الكلام 21: 346.
[6] المبسوط 5: 312.
[7] التحرير 2: 139. وانظر: الدروس 2: 43.
[8] المبسوط 5: 313. المنتهى 2: 986 (حجرية).
[9] زبدة البيان: 688. العروة الوثقى 6: 424- 425، م 2، 3. مستمسك العروة 10: 91. المعتمد في شرح المناسك 3: 54.
[10] الشرائع 3: 284- 285. وانظر: الدروس 3: 77. المسالك 12: 470. جواهر الكلام 38: 165- 166.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست