responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 481
1- الحقّ الحكمي:
وهو الحقّ الثابت للأشخاص من دون أن يكون لهم حقّ إسقاطه كحقّ الولاية الثابتة للأب والجدّ على الصغير، وكحقّ الاستمتاع وحقّ الجار، فإنّها من الحقوق غير القابلة للإسقاط، كسائر الأحكام الشرعية من حيث عدم إمكان إسقاطها من قبل المكلّفين؛ ولذا سمّيت بالحقوق الحكمية في مقابل الحقوق غير الحكمية القابلة للإسقاط كحقّ الفسخ مثلًا.
والمرجع في كون الحقّ حكميّاً أو غير حكمي هو دليل اعتباره، ومع الشكّ يرجع إلى الاصول العملية [1].
2- ما تعلّق به حقّ الغير:
إنّ الحقوق الثابتة في ذمّة المديونين وإن كانت قابلة للإسقاط والإبراء ذاتاً، إلّاأنّها لا تكون كذلك إذا تعلّق بها حقّ الغير فيمنع صاحب الحقّ من التصرّف في حقه بإسقاط ونحوه ولو ببعضه [2].
قال المحقّق النجفي: «لو كان له [/ للمفلّس‌] حقّ فقبض دونه قدراً أو وصفاً على جهة الإسقاط والإبراء كان للغرماء منعه قطعاً؛ لأنّه تصرّف في المال بما ينافي حقّهم» [3].
ومن ذلك أيضاً إسقاط المريض في مرض موته حقوقه الماليّة عن الغير؛ لأنّه إضرار بالورثة، وكذا لو لزم من الإسقاط التصرّف فيما يكون أمره بيد الغير- كإسقاط المديون الأجل- فإنّه لا يُلزم الدائن بتسلّم الدين قبل أجله؛ لأنّه من شؤونه وحقوقه الحاصلة بالعقد- أي عقد القرض- فلا يمكن للمديون إلزامه بذلك؛ فإنّه تصرّف فيما يرجع إلى الغير [4].
3- الحقوق المشتركة:
لا إشكال في صحّة إسقاط الحقوق المشتركة إذا اتّفق أصحابها على إسقاطها كما في حقّ القصاص وحقّ حدّ القذف.
وأمّا إذا اختلفوا، بأن أراد بعضهم الإسقاط أو النقل إلى الدية دون بعض فالمعروف بينهم في باب القصاص عدم سقوطه، بل يجوز للآخرين المطالبة به مع‌
[1] بلغة الفقيه 1: 13- 32. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 1: 48- 50. نهج الفقاهة: 18: 19.
[2] انظر: جامع المقاصد 5: 241. الحدائق 20: 393.
[3] جواهر الكلام 25: 292.
[4] انظر: القواعد 2: 107. جامع المقاصد 5: 41.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست