responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 475
الفقهاء [1]، وإن عرّفها البعض بالذين يرثون دية القاتل لو قتل [2].
وعن ابن الأعرابي: أنّها تشمل جميع الأهل من الرجال والنساء [3].
4- العيال:
وهم الذين يعولهم الرجل ويتكفّل بهم [4].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث‌ ليس للُاسرة بالمعنى اللغوي حكم يختصّ بها، بل ولا بالمعنى الجديد الحادث الذي هو عبارة عن الزوج والزوجة والأولاد؛ لأنّها بهذا المعنى ليست موضوعاً لحكم شرعي وإن كان كلّ فرد من أفرادها مكلّفاً بتكاليف متوجّهة إليه بعنوانه وموقعه كالولد والزوج والزوجة، لا بما هو عضو من أعضائها، كما هو واضح لمن راجع الأحكام الشرعية في هذا المجال، فتجب على الولد- مثلًا- النفقة على الوالدين، وعلى الزوج النفقة على زوجته، وعلى الزوجة التمكين، وهكذا.
وتفصيل ذلك وغيره موكول إلى محالّه.

[1] جواهر الكلام 43: 415.
[2] الغنية: 413. إصباح الشيعة: 500.
[3] نقله عنه في الانتصار: 556.
[4] لسان العرب 9: 502.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست