responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 47
استعانة أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الاستعانة: هي طلب‌ الإعانة، يقال:
استعنتُ بفلان فأعانني وعاونني [1].
ض‌ اصطلاحاً:
بالرغم من عدم اختلاف معنى الاستعانة لدى الفقهاء عن معناها اللغوي [2] إلّاأنّهم قد يتوسّعون في المراد منها بعض الموارد لتشمل المعاونة غير المسبوقة بطلب، فتعمّ حينئذٍ قبول الإعانة أو حصول العمل بواسطة انضمام إعانة الغير [3].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإعانة:
وهي المساعدة على الشي‌ء، وكلّ من قدّم الإعانة فهو عون [4]، فالإعانة أعمّ من الاستعانة؛ لأنّها قد لا تكون بطلب المعونة من الغير.
2- الاستغاثة:
وهي طلب الغوث الذي هو بمعنى النصرة والإعانة، لكنّها تكون بالصياح والنداء، وفي رفع الشدائد خاصّة [5].
3- التولية:
وهي بمعنى النيابة عن الغير في القيام بعمل ما على وجه الاستقلال [6] أو المشاركة [7].
4- الوكالة:
وهي تفويض الأمر إلى الغير والاكتفاء به [8].
5- استخدام الغير:
الاستخدام في اللغة اتّخاذ الخادم أو طلب الخدمة من الغير، يقال: استخدمت فلاناً أي سألته أن يخدمني [9]، وعليه فإن كانت الخدمة في‌
[1] الصحاح 6: 2169. لسان العرب 9: 485. تاج العروس 9: 285.
[2] جامع المقاصد 1: 269.
[3] المسالك 1: 44. المدارك 1: 251. جواهر الكلام 2: 344.
[4] العين 2: 253. لسان العرب 9: 484.
[5] لسان العرب 10: 139. تاج العروس 1: 636.
[6] انظر: لسان العرب 15: 406.
[7] انظر: المسالك 1: 42. المدارك 1: 240، 251. مشارق الشموس: 137. الحدائق 2: 364.
[8] المصباح المنير: 670. القاموس المحيط 4: 88.
[9] لسان العرب 4: 41. تاج العروس 8: 269.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست