responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 469
وإن جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه إلّاأنّه لا يجوز له الإسراف في ذلك [1]؛ لرواية محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: «يأكل منه ما شاء من غير سرف» [2].
ورواية علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال:
«لا، إلّاأن يضطرّ إليه، فيأكل منه بالمعروف» [3] [4].
ومنها: إسراف الوصي والقيّم في مال اليتيم:
تعرّض الفقهاء لذلك في موضعين:
الأوّل: الإنفاق على اليتيم، حيث اعتبر بعضهم الاقتصاد في إنفاق الوصي على اليتيم، فإذا أسرف ضَمِن الزيادة [5].
الثاني: أكل الوصيّ أو القيّم من مال اليتيم، فإنّه لا ريب في جواز جعل شي‌ء له في مقابل ما يقوم به من خدمات، فلو لم يجعل له شي‌ء وتولّى امورهم وقام بمصالحهم جاز له أن يأخذ مقداراً من مالهم، وإن اختلفوا في تحديده حيث ذهب بعضهم إلى جواز أخذ ما يكفيه من غير إسراف ولا تفريط [6]؛ لظاهر قوله سبحانه وتعالى: «وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» [7]، والمعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتير [8].
وهناك موارد اخرى للإسراف والتبذير ذكرها الفقهاء في مناسبات مختلفة، كإتلاف المال وتضييعه بإلقائه في‌
[1] النهاية: 359- 360. المهذب 1: 348. نهاية الإحكام 2: 532. وانظر: جواهر الكلام 17: 278. مستمسك العروة 14: 456.
[2] الوسائل 17: 262، ب 78 ممّا يكتسب به، ح 1. وانظر: التذكرة 12: 162. جواهر الكلام 17: 277.
[3] الوسائل 17: 264- 265، ب 78 ممّا يكتسب به، ح 6.
[4] التذكرة 12: 163. جواهر الكلام 17: 276.
[5] الوسيلة: 279. التذكرة 2: 512 (حجرية). جامع المقاصد 11: 288. تحرير الوسيلة 2: 94، م 58. هداية العباد 2: 182، م 628.
[6] النهاية: 361. السرائر 2: 211، 214. انظر: الحدائق 18: 340.
[7] النساء: 6.
[8] جامع المقاصد 11: 302. المسالك 6: 275. الحدائق 18: 334.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست