responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 468
وخالف فيه جماعة [1]، معتبرين أنّ الإنفاق في الخيرات لابدّ أن يكون لائقاً بالحال، وإلّا كان مشمولًا؛ لعموم أدلّة الإسراف، مستدلّين له- مضافاً إلى ذلك- بعدّة آيات:
منها: قوله تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً» [2].
واورد عليه بإمكان أن يكون المراد من الإنفاق فيها الإنفاق في المعيشة لا في الخيرات [3].
ومنها: قوله تعالى: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى‌ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً» [4].
واورد عليها بأنّ النهي فيها بقرينة قوله:
(محسوراً) إشفاقي، وليس تحريميّاً أو إكراهيّاً [5].
ومنها: قوله تعالى: «كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [6]، دالّاً على أنّ التجاوز عن الحدّ في إيتاء الحق والإنفاق في سبيل اللَّه أيضاً إسراف [7]، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث هشام بن المثنّى: أنّها وردت في رجل أنصاري «كان له حرث، وكان إذا أخذ يتصدّق به ويبقى هو وعياله بغير شي‌ء، فجعل اللَّه تعالى ذلك سرفاً» [8].
واجيب عنه باحتمال أن يكون قوله تعالى: «لَاتُسرِفُوا» مرتبطاً بقوله: «كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثمَرَ»، ولا علاقة لها بقوله:
«وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» [9].
7- إسراف الأولياء والامناء:
وموارد الإسراف فيهما متعدّدة:
منها: إسراف الأب في مال الولد:
لو كان الولد موسراً والوالد معسراً، فإنّه‌
[1] التذكرة 14: 208. كفاية الأحكام 1: 584. الحدائق 20: 356. عوائد الأيّام: 629، حيث نسبه إلى ظاهر الوافي وشرح المفاتيح. جواهر الكلام 26: 55- 56.
[2] الفرقان: 67.
[3] گناهان كبيرة 2: 116.
[4] الإسراء: 29. وانظر: الوسائل 21: 559، ب 29 من النفقات، ح 5.
[5] گناهان كبيرة 2: 116.
[6] الأنعام: 141. وانظر: الحدائق 22: 45- 46.
[7] انظر: عوائد الأيّام: 627.
[8] الوسائل 21: 558، ب 29 من النفقات، ح 3.
[9] گناهان كبيرة 2: 116.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست