responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 436
الزوجة لتخصيبها بمنيّ الزوج خارج الرحم ثمّ إيداعها في رحم الزوجة لتنمو وتتطوّر هناك، ولا إشكال في مشروعية هذه الصورة، كما لا إشكال في صدق عنوان الأبوين لصاحبي النطفة والبويضة بالنسبة للطفل المتولّد بهذه الطريقة [1].
الصورة الثامنة: هي تخصيب بويضة المرأة بمنيّ زوجها خارج الرحم، ثمّ إيداعها في رحم اصطناعية غير حقيقية لتتكامل فيها حتى تصير طفلًا سويّاً، ولا إشكال في جواز هذه الصورة أيضاً، كما لا إشكال في نسبة الولد إلى أبويه؛ لحكم العرف بأنّه منهما رغم عدم تحقّق الوطء والنموّ داخل الرحم الطبيعية [2].
الصورة التاسعة: تخصيب بويضة المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي خارج الرحم وإيداعها في رحم صناعية، وهي مختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى عدم جوازها إذا لم يكن صاحب المني معروفاً، وإلّا كانت جائزة [3]؛ إذ مع المعروفية لا تضيع الأنساب التي حذّرت منه بعض الأخبار [4]، ولا يكون إيداع النطفة في رحم يحرم إيداعها فيه، كما دلّت عليه رواية علي بن سالم المتقدّمة.
ومنهم من ذهب إلى عدم جوازها حتى مع معروفية صاحب المني [5]؛ لمنافاة ذلك لقوله تعالى: «وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» [6].
وأمّا حكم الولد فهو لصاحب المني ولمن اخذت البويضة منها؛ لانتسابه إليهما، سواء قلنا بجواز هذه الطريقة من التلقيح أو لم نقل بجوازها [7].
وللمزيد من التفصيل انظر مصطلح (تلقيح صناعي).
أسد (انظر: سباع)

[1] قراءات فقهية معاصرة 1: 268، 287.
[2] قراءات فقهية معاصرة 1: 269، 290.
[3] كلمات سديدة: 93- 94. قراءات فقهية معاصرة 1: 370- 371.
[4] كقول الإمام الرضا عليه السلام في رواية محمّد بن سنان: «وحرّم اللَّه الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس وذهاب الأنساب...». انظر: الوسائل 20: 311، ب 28 من النكاح المحرّم، ح 15.
[5] قراءات فقهية معاصرة 1: 271، وانظر: 274- 285.
[6] النور: 31.
[7] قراءات فقهية معاصرة 1: 271.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست