responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 435
في حكم هذه الصورة [1]، بينما قطع بعضهم بحرمتها [2] وإن جوّز ذلك بعض المعاصرين [3].
ونفس الكلام المتقدّم في انتماء الولد إلى امّه وأبيه يجري هنا أيضاً [4].
الصورة الخامسة: انتقال النطفة من زوجة إلى زوجة اخرى، وهي جائزة كما صرّح به بعضهم [5].
وفي انتماء الولد إلى امّه التي ولدته أو من كانت البيضة منها يجري البحث السابق أيضاً.
الصورة السادسة: نقل بويضة امرأة أجنبية إلى رحم الزوجة العقيم ليقاربها زوجها فتحمل منه، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة، فمنهم من ذهب إلى عدم جوازها [6]؛ لرواية علي بن سالم المتقدّمة التي استدلّوا بها بعد إلغاء الخصوصية، فيكون المنع فيها شاملًا لانعقاد نطفة الرجل مع نطفة امرأة لا تحلّ له.
وإن شكّك البعض في إلغاء الخصوصية عن الرحم [7]؛ مستدلّاً بدلًا من ذلك برواية ابن سيابة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:
«إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج ومنه يكون الولد» [8].
ويشهد له أيضاً قوله تعالى: «وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» [9]؛ لأنّ تعريض البويضة لماء الأجنبي يتنافى مع الحفظ المطلوب في الآية الشريفة.
ومنهم من ذهب إلى جواز ذلك إذا زرعت البويضة داخل الرحم وصارت جزءً منه، وإلّا فمع عدم زرعها يكون التلقيح مخالفاً للاحتياط [10].
الصورة السابعة: هي أخذ بويضة
[1] صراط النجاة 3: 270.
[2] جامع المسائل (اللنكراني) 1: 603.
[3] الفتاوى الجديدة 1: 426.
[4] صراط النجاة 3: 270. جامع المسائل (اللنكراني) 1: 603.
[5] قراءات فقهية معاصرة 1: 287. الفتاوى المنتخبة (كاظم الحائري): 259. الفتاوى الجديدة 1: 426.
[6] قراءات فقهية: 269، 284.
[7] قراءات فقهية معاصرة 1: 284. وانظر: كلمات سديدة: 88.
[8] الوسائل 19: 163، ب 2 من الوكالة، ح 2.
[9] النور: 31.
[10] الفتاوى الجديدة 1: 274- 428.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست