responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 419
فإنّ قوله عليه السلام: «ولم يدع من المال ما يؤدّى عنها» ظاهر فيما بعد الموت [1].
هذا، ولكن هناك من تردّد في قصر الحكم على ما بعد الموت أو تعديته لزمان الحياة [2].
هذا كلّه إذا كان بيعها لأداء ثمنها. وأمّا إذا كان لأداء دين مولاها المستغرق ولم يكن له سواها فلا خلاف في عدم جواز بيعها في حياته [3]، وأمّا بعدها فالمعروف عدم جواز بيعها أيضاً، فتنعتق من سهم ولدها [4] خصوصاً على القول بانتقال التركة إلى الورثة؛ لأصالة بقاء المنع الثابت حال الحياة [5].
وخالف في ذلك جماعة [6] فذهبوا إلى جواز بيعها لذلك؛ لأنّ الولد لا سهم له بعد موت أبيه في صورة استغراق الدين؛ لقوله تعالى: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [7].
2- بيع امّ الولد في كفن مولاها:
جوّز بعض الفقهاء بيع امّ الولد إذا مات مولاها ولم يترك من المال ما يكفّن به؛ لأنّ المنع من بيعها لأجل انعتاقها من سهم ولدها متوقّف على إرثه، وهو مفقود مع الحاجة إلى الكفن؛ لما دلّ على أنّ الإرث بعد الكفن [8].
واورد عليه بأنّ عموم ما دلّ على أنّها لا تباع في غير ثمن رقبتها يقتضي عدم جواز بيعها في كفن مولاها أيضاً، فيكون ذلك مخصّصاً لما دلّ على أنّ الإرث بعد الكفن.
نعم، بناءً على جواز بيعها في مطلق‌
[1] جواهر الكلام 22: 376.
[2] الشرائع 2: 270. التحرير 2: 280. القواعد 2: 23. مجمع الفائدة 8: 171.
[3] مقابس الأنوار: 166. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 125. نهج الفقاهة: 602.
[4] المسالك 8: 47. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 125- 126.
[5] جواهر الكلام 22: 377.
[6] وهو المحكي في المقابس (166) عن الشيخ في المبسوط. انظر: المبسوط 2: 416- 417. والمنسوب في المسالك 8: 46- 47، وكشف اللثام 7: 328 إلى ابن حمزة. انظر: الوسيلة: 343. واختاره الشهيدان في اللمعة وشرحها، الروضة 3: 258. والصيمري في غاية المرام 2: 21. والسيوري في كنز العرفان 2: 129.
[7] النساء: 11.
[8] الروضة 3: 260. المسالك 3: 170، نسبه فيه إلى الأصحاب. مقابس الأنوار: 167- 168.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست