responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 418
بيع امّ الولد في ثمنها مسوق نصّاً [1] وفتوى [2] لبيان ارتفاع المانع من بيعها، واعتبارها كسائر أمواله التي يُلزم المالك ببيعها في سائر ديونه، ومن الواضح أنّ المستثنيات ليست من تلك الأموال [3].
ومن هنا صرّح بعضهم بعدم جواز بيع امّ الولد إذا كانت من المستثنيات، كما لو كانت خادمة لمولاها- مثلًا- لخروجها حينئذٍ عن الأموال التي يؤدّى بها الدين شرعاً [4].
وهل يختصّ جواز بيعها بما بعد موت المولى؟ المنسوب إلى ابن حمزة ذلك [5]؛ اقتصاراً فيما خالف القاعدة على موضع الوفاق الذي هو ما بعد الموت [6].
وذهب المشهور إلى أنّه يعمّ زمان حياته [7]؛ لعموم «الناس مسلطون على أموالهم» المتقدّم، وإطلاق جواز بيعها من غير اشتراط الموت [8] في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن امّ الولد تباع في الدين، قال: «نعم، في ثمن رقبتها» [9].
هذا مضافاً إلى عدم وجود ما يدلّ على المنع من إجماع أو غيره [10].
وإن نوقش في إطلاق الصحيحة بإمكان تقييده بصحيحة عمر بن يزيد الاخرى، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام، أو قال لأبي إبراهيم عليه السلام: أسألك، فقال: «سل»، فقلت: لِمَ باع أمير المؤمنين عليه السلام امّهات الأولاد؟ قال: «في فكاك رقابهنّ»، قلت:
وكيف ذلك؟ فقال: «أيّما رجل اشترى جارية فأولدها، ثمّ لم يؤدِّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّى عنها، اخذ ولدها منها وبيعت، فادّي ثمنها»، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟
قال: «لا» [11].

[1] الوسائل 18: 278، ب 24 من بيع الحيوان، ح 1.
[2] المسالك 3: 170. الروضة 3: 257. الحدائق 18: 448. المناهل: 319. جواهر الكلام 22: 375.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 123.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 123.
[5] نسبه إليه في الإيضاح 3: 636، ولكن لم نعثر عليه في الوسيلة.
[6] جواهر الكلام 22: 376.
[7] المفاتيح 3: 52. وعليه الأكثر كما في مفتاح الكرامة 4: 263. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 120.
[8] المسالك 3: 170.
[9] الوسائل 18: 278، ب 24 من بيع الحيوان، ح 2.
[10] انظر: جواهر الكلام 22: 376.
[11] الكافي 6: 193، ح 5. الوسائل 18: 278، ب 24 من بيع الحيوان، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست