responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 407
في الاستعمال على خلافه، كما قيل [1].
وتظهر ثمرة هذا البحث في بطلان التصرّفات الناقلة للأمة ببيع أو هبة ونحوهما في صورة صدق الحمل، وصحّتها في صورة عدم الصدق [2].
وكذا تظهر الثمرة في احتساب العدّة بالنسبة للحرّة والأمة من الزوج والشبهة [3]، فإنّها تنتهي بإسقاط الحمل في صورة صدقه [4]، ولا تنتهي إلّابعد انتهاء عدّة الطلاق أو الوفاة عند حدوث أحدهما في صورة عدم صدقه.
ولا فرق في ترتيب أحكام الاستيلاد بين كون العلوق والحمل ناشئاً من جماع أو مساحقة أو إراقة مني في رحم؛ لأنّ المعيار هو صدق الحمل، وكونه ولداً للمولى شرعاً [5].
ب- العلوق بولدٍ حرّ:
لابدّ في جريان أحكام الاستيلاد أن يكون العلوق بولدٍ حرّ، فلا تجري أحكامه لو كانت الأمة قد علقت من عبد مملوك وهبها مولاها إليه، بناءً على صحّة تمليك المملوك [6].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل [7]- أنّ ولدها يكون حينئذٍ مملوكاً مثل أبيه، لا يرث ولا يورِّث كسائر العبيد، فلا تنعتق هي من سهمه، ولا تكون مشمولة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أعتقها ولدها» [8]، أي من سهمه الذي ورثه من أبيه، وهو هنا لا سهم له من الإرث.
ج- العلوق في الملك:
المشهور اشتراط علوق الأمة في ملك الواطئ، فلا يكفي علوقها في ملك الغير ثمّ امتلاكها بعد الحمل [9]. واستدلّ [10] له- مضافاً إلى الأصل [11]- برواية ابن مارد عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يتزوّج الأمة، فتلد منه أولاداً، ثمّ يشتريها، فتمكث عنده ما شاء اللَّه، لم تلد منه شيئاً بعدما ملكها، ثمّ يبدو له في بيعها، قال:
«هي أمته، إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق» [12].
وهي وإن كانت ضعيفة لورودها من طريق‌ الشيخ عن ابن مارد [13]، إلّاأنّها منجبرة بالشهرة العظيمة [14]، بل اعتبرها بعضهم صحيحة [15].

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 114.
[2] الدروس 2: 222. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 114- 115.
[3] المسالك 10: 525. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 115.
[4] انظر: جواهر الكلام 32: 254. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 115.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 115. نهج الفقاهة: 594.
[6] الشرائع 3: 138. القواعد 3: 258. الإيضاح 3: 631. الدروس 2: 221. المسالك 10: 525.
[7] الإيضاح 3: 631. المسالك 10: 526. الرياض 11: 395. جواهر الكلام 34: 373.
[8] كنز العمال 10: 346، ح 29742.
[9] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 116.
[10] المسالك 10: 525- 526.
[11] جواهر الكلام 34: 373.
[12] الوسائل 23: 172، ب 4 من الاستيلاد، ح 1.
[13] التهذيب 7: 482، ح 1940. وانظر: معجم رجال الحديث 18: 189.
[14] جواهر الكلام 34: 373.
[15] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 111.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست