استيلاء
أوّلًا- التعريف:
الاستيلاء في اللغة: وضع اليد على الشيء، والتمكّن منه، والغلبة عليه [1].
ولم يستعمله الفقهاء في غير ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الغصب:
وهو في اللغة: أخذ شيء من الغير ظلماً وعدواناً [2]. وعرّفه الفقهاء بتعاريف متعدّدة، كالاستيلاء على مال الغير بغير حقّ [3]، أو الاستيلاء على حقّ الغير عدواناً [4] بغير حقّ [5]، وغير ذلك من التعاريف التي يستفاد منها كون الغصب أضيق دائرة من الاستيلاء؛ لاختصاصه بما إذا كان بغير حقّ، بينما يشمل الاستيلاء ما كان بحقّ أيضاً.
2- اليد:
تستعمل اليد ويراد بها الاستيلاء على الشيء وحيازته، وقد تكون موجبة للضمان عند وضعها على مال الغير بدون إذنه [6]، كما قد تكون موجبة للتملّك- كما في المباحات الأصليّة [7]- وهي في نفس الوقت أمارة على اختصاص صاحب اليد بالمال [8].
3- الغنيمة:
وهي في اللغة: كلّ فائدة مكتسبة [9]، أو كلّ ما اصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بخيل وركاب [10].
وفي الاصطلاح: كلّ ما اخذ من الكفّار بقتال، في مقابل ما اخذ بغير قتال، المسمّى بالأنفال [11].
4- الإحراز:
وهو جعل الشيء في الحرز
[1] النهاية (ابن الأثير) 3: 370. لسان العرب 15: 405. تاج العروس 10: 400. [2] الصحاح 1: 194. مجمع البحرين 2: 1321. [3] التحرير 4: 519. الإيضاح 2: 166. [4] التبصرة: 108. الروضة 7: 19. [5] كفاية الأحكام 2: 632. المفاتيح 3: 170. [6] جواهر الكلام 22: 259، و35: 66. مصباح الفقاهة 1: 508، و3: 96. [7] جواهر الكلام 27: 165. مستند العروة (الخمس) 1: 62. [8] مصباح الفقاهة 3: 399- 400. [9] مجمع البحرين 2: 1337. [10] النهاية (ابن الأثير) 3: 389. [11] مصطلحات الفقه: 196. مجمع البحرين 2: 1337.