responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 399
العبد يتزوّج أربع حرائر، قال: لا، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء» [1]. كما أنّ له أن ينكح حرّة وأمتين [2]، فإذا استكمل العدد حرم ما زاد [3].
2- استيفاء العدد في الطلاق العدّي، فإنّ الرجل لو طلّق زوجته الحرّة ثلاث طلقات مع اجتماع الشرائط بأن طلّقها ثمّ راجعها فواقعها، ثمّ طلّقها في طهر آخر ثمّ راجعها فيه وواقعها، ثمّ طلّقها في طهر آخر فإنّها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره [4]؛ لقوله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» ثمّ قال:
«فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى‌ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [5].
ولو تكرّر ذلك تسعاً حرمت مؤبّداً إذا كان الرجوع في العدّة؛ لدلالة جملة من النصوص على ذلك [6]. هذا إذا كانت الزوجة حرّة، أمّا إذا كانت أمة فإنّها تحرم بعد كلّ تطليقتين حتى تنكح زوجاً آخر، وفي السادسة تحرم مؤبّداً [7]؛ لما روي عن الصادق عليه السلام من أنّ «طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان» [8]، وبذلك يظهر الفرق بين الحرّة والأمة [9].
وأمّا إذا كان الرجوع بعقد جديد بعد العدّة فالمشهور أنّها لا تحرم مؤبّداً وإن زاد عدد الطلاق على التسع [10]، لكن هناك من ذهب إلى لزوم الاحتياط في ذلك [11].
(انظر: نكاح، طلاق)
5- جواز النكاح بعد استيفاء العدّة:
يجوز للمرأة النكاح من زوج آخر بعد انقضاء عدّتها باستيفائها المدّة اللازمة منها، سواء كانت عدّة طلاق أو وفاة.
(انظر: عدّة)

[1] الوسائل 20: 526، ب 8 ممّا يحرم باستيفاء العدد، ح 1. وانظر: جامع المدارك 4: 243.
[2] المنهاج (الخوئي) 2: 264، م 1256.
[3] انظر: جواهر الكلام 30: 5- 6.
[4] الشرائع 2: 293. القواعد 3: 36. المنهاج (الحكيم) 2: 282. المنهاج (الخوئي) 2: 266، م 1267.
[5] البقرة: 229، 230. وانظر: جواهر الكلام 30: 14.
[6] انظر: الوسائل 22: 118، ب 4 من أقسام الطلاق.
[7] المنهاج (الحكيم 2: 282، 314، م 2. المنهاج (الخوئي) 2: 266، 296، م 1267، 1436.
[8] الوسائل 22: 161- 162، ب 25 من أقسام الطلاق، ح 4، 5.
[9] مباني المنهاج 10: 378.
[10] الشرائع 3: 24. القواعد 3: 131.
[11] المنهاج (الحكيم) 2: 314، تعليقة الشهيد الصدر، رقم 9. المنهاج (الخوئي) 2: 266، 296، م 1268، 1436.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست