responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 395
وأمّا إذا أمكن استيفاء الحقّ بالمقاصّة مع التمكّن من الوصول إلى الحاكم من دون مشقّة ولا ضرر ففي جواز المقاصّة وعدمه قولان [1]:
ذهب الأكثر [2] إلى الجواز [3]؛ مستدلّين بإطلاق أدلّة التقاصّ [4]، وبما ورد عن المجاشعي عن الإمام الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته...» [5].
وذهب بعضهم إلى عدم الجواز [6]؛ لأنّ التسلّط على مال الغير خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الضرورة، ولا ضرورة في المقام [7]. هذا إذا لم يكن المال وديعة بيد صاحب الحق.
وأمّا إذا كان وديعة ففي جواز التقاصّ منه وعدمه قولان أيضاً:
ذهب جماعة إلى جوازه على كراهةٍ؛ جمعاً بين الأدلّة [8].
بينما ذهب آخرون إلى حرمته [9]؛ لقوله سبحانه وتعالى: «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى‌ أَهْلِهَا» [10]، ولأنّ التقاصّ خيانة، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام [11].
(انظر: تقاص)
ومنها: الاستيفاء من الرهن، وذلك كما لو حلّ الأجل وتعذّر الأداء لامتناع الراهن، فإنّه للمرتهن بيع الرهن واستيفاء دينه إن كان وكيلًا، وإلّا أجبره على بيعه وإن لم يتمكّن رفع أمره إلى الحاكم‌
[1] مستند الشيعة 17: 452.
[2] المسالك 14: 70. كفاية الأحكام 2: 723. مستند الشيعة 17: 452.
[3] المبسوط 5: 681. الشرائع 4: 109. الدروس 2: 85.
[4] المسالك 14: 70.
[5] الوسائل 18: 334، ب 8 من الدين والقرض، ح 4. وانظر: المسالك 14: 70.
[6] المختصر النافع: 283.
[7] المسالك 14: 70.
[8] السرائر 2: 36. الشرائع 4: 109. القواعد 3: 448. المختلف 5: 58، 394. الدروس 2: 85، 86. المسالك 14: 73. مستند الشيعة 17: 456- 457.
[9] الكافي في الفقه: 331. النهاية: 307. الغنية: 240.
[10] النساء: 58.
[11] الوسائل 17: 276، ب 83 ممّا يكتسب به، ح 11. وانظر: المختلف 5: 59، 394. المسالك 14: 72، 73.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست