responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 394
د- حقوق الناس المالية:
يمكن لصاحب الحقّ استيفاء حقّه بطرق متعدّدة:
منها: الاستيفاء بالأخذ عن طريق المطالبة أو المقاصّة، وذلك فيما إذا كان الحقّ حالّاً وكان من عليه الحقّ معترفاً به باذلًا له غير ممتنع ولا متعذّر فلصاحب الحقّ المطالبة به. نعم، إذا كان الحق ديناً لا يجوز له أخذ مال الغريم بدون إذنه [1]؛ لأنّ ما في ذمّة المدين كلّي فلا يتعيّن إلّا بتعيّنه وقبضه [2]. ولو جحد الغريم حقّه أو ماطل وليس لصاحب الحق بيّنة يثبت بها حقّه عند الحاكم أو كانت ولم يتمكّن من التوصّل إلى الحاكم أو أمكن التوصّل ولكن بعد مدّة أو تعب شديد يوجبان الضرر القوي جاز له الاقتصاص منه بلا خلاف في ذلك [3].
وأمّا إذا كان المطلوب عيناً يمكن استيفاؤها بلا مشقّة ولا ارتكاب محذور [4] جاز له أخذه بدون إذنه؛ وذلك لقاعدة السلطنة [5].
وإن لم يمكن الاستيفاء، كما لو كان من عليه الحقّ جاحداً للحقّ ممتنعاً من أدائه ولم يمكن الوصول إليه إلّابالترافع إلى الحاكم [6]، أو أمكن ولكنّه يوجب النزاع والفتنة [7]، أو كان امتناعه عن أداء الدين عن حقّ- كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمّته [8]- فلا خلاف عندئذٍ في لزوم مراجعة الحاكم والترافع إليه؛ لاستيفاء الحق إذا كان عادلًا، وأمّا إذا كان جائراً فإنّه يحرم الترافع إليه حينئذٍ، وذكر جملة من الفقهاء بأنّ ما يؤخذ بحكم الجائر حرام إذا كان ديناً، وفي العين إشكال، إلّا إذا توقّف استيفاء حقّه على الترافع إليه فلا يبعد جوازه، سيّما إذا كان في تركه حرج عليه [9].
(انظر: قضاء)

[1] الشرائع 4: 108. القواعد 3: 448. مستند الشيعة 17: 447. جواهر الكلام 40: 388.
[2] المسالك 14: 69. مباني تكملة المنهاج 1: 46.
[3] الشرائع 4: 109. كفاية الأحكام 2: 722.
[4] الشرائع 4: 108. القواعد 3: 448. مستند الشيعة 17: 447. تحرير الوسيلة 2: 393، م 2.
[5] مباني تكملة المنهاج 1: 45.
[6] مستند الشيعة 17: 442.
[7] انظر: المسالك 14: 69.
[8] تكملة المنهاج: 14، م 54.
[9] القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): 234- 235. العروة الوثقى 6: 424، م 2. تحرير الوسيلة 2: 365، م 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست