responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 391
سادساً- كيفية الاستيفاء وآدابه:
تختلف كيفية الاستيفاء أيضاً باختلاف موارده:
ففي الحدود لابدّ في استيفائها من عدم زيادتها أو نقصانها عمّا عيّنه الشرع، وقد ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «يؤتى بوالٍ نقص من الحدّ سوطاً، فيقول: ربّ رحمة لعبادك، فيقال له: أنت أرحم بهم منّي؟! فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطاً، فيقول: لينتهوا عن معاصيك، فيؤمر به إلى النار» [1].
وينبغي إعلام الناس بإجراء الحدّ ليشهده جماعة من المؤمنين [2]؛ لقوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [3]، ولعلّه للاعتبار والانزجار عن فعل القبيح [4].
وكما يستحبّ إعلام الناس يستحبّ حضورهم [5]، بل قيل بوجوبه [6]؛ لبعض ما تقدّم.
ويبتدأ بالحدّ الذي لا يفوت معه الحدّ الآخر فيما لو اجتمع عليه الجلد والرجم- مثلًا- فإنّه يجلد أوّلًا ثمّ يرجم [7].
وفي القصاص نهى اللَّه تعالى عن الإسراف في القصاص في موارد متعدّدة كما في قوله تعالى: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً» [8]، ولأجل الاجتناب عنه لابدّ من مراعاة عدّة امور:
منها: أن لا يكون استيفاء قصاص النفس إلّابالسيف [9]، كما هو المشهور بين الفقهاء [10]، بل ادّعي عليه‌
[1] المستدرك 18: 37، ب 32 من مقدّمات الحدود، ح 6.
[2] المسالك 14: 387. جواهر الكلام 41: 353.
[3] النور: 2. وانظر: المسالك 14: 387. وخص السيد الخوانساري في جامع المدارك (7: 53) الحكم بإجراء الجلد على الزاني والزانية، فلا تعمّ من عليه الرجم أو القتل؛ عملًا بظاهر الآية.
[4] المسالك 14: 387. جواهر الكلام 41: 353.
[5] النهاية: 701. المبسوط 5: 341. الشرائع 4: 157.
[6] السرائر 3: 453. القواعد 3: 529- 530. مباني تكملة المنهاج 1: 221.
[7] السرائر 3: 510. المسالك 14: 382. مباني تكملة المنهاج 1: 217.
[8] الإسراء: 33. وانظر: البقرة: 194. النحل: 126.
[9] الخلاف 5: 189، م 55. الشرائع 4: 229. القواعد 3: 627.
[10] المختلف 9: 453. مجمع الفائدة 14: 132. جواهر الكلام 42: 296. تكملة المنهاج: 84، م 138.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست