responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 390
وإلّا فلا [1]، وإن أمكن القول باستحبابه حتى مع عدم توقّف حياة الطفل على إرضاعها؛ لموافقة لبن الامّ لطبع الولد [2].
والمشهور جواز القصاص فيما دون النفس قبل اندمال جراح المجنيّ عليه [3]، وإن كان التأخير أولى؛ لاحتمال السراية الموجبة لتغيير الحكم [4].
وإنّما لا يجب؛ لإطلاق [5] قوله تعالى: «وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ» [6]، وحكي عن الشيخ في المبسوط القول بوجوبه [7]؛ لما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا يقضى في شي‌ء من الجراحات حتى تبرأ» [8].
(انظر: قصاص)
وأمّا زمان استيفاء حقوق اللَّه المالية كالخمس والزكاة والكفّارات فنفس زمان وجوب أدائها [9]، فلو وجب أداؤها فوراً كان استيفاؤها فوريّاً، ولو لم يكن كذلك وكان من عليه الحقّ في سعة من أدائها فلمن له الحقّ الاستيفاء بعد إرادة المكلّف أداءها [10].
وأمّا مكان استيفاء حقوق اللَّه المالية فهو يختلف باختلاف مكان أدائها، ومكانها في الزكاة كلّ مكان يمكن أداؤها فيه، والأفضل بلد المال لا بلد المالك. ولو نقلت الزكاة الواجبة من بلدها ضمن مع التلف [11].
(انظر: زكاة)
وأمّا مكان الخمس فبلد المستحقّ، ولا يحمل إلى بلد آخر، فلو حمل مع وجود المستحقّ ضمن مع التلف [12] إلّاإذا أذن الفقيه بذلك.
(انظر: خمس)

[1] الشرائع 4: 231. القواعد 3: 628.
[2] انظر: المسالك 15: 253- 254.
[3] الشرائع 4: 235. القواعد 3: 642. اللمعة: 272. مباني تكملة المنهاج 2: 159.
[4] الشرائع 4: 235. الروضة 10: 80. كشف اللثام 11: 222.
[5] المختلف 9: 460. جواهر الكلام 42: 357. مباني تكملة المنهاج 2: 159.
[6] المائدة: 45.
[7] الشرائع 4: 235. وانظر: المبسوط 5: 86.
[8] الوسائل 29: 280، ب 42 من موجبات الضمان، ح 2.
[9] انظر: تحرير الوسيلة 1: 313، م 4.
[10] انظر: العروة الوثقى 4: 146- 149.
[11] الشرائع 1: 165.
[12] الشرائع 1: 186. التحرير 1: 441. تحرير الوسيلة 1: 335، م 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست