responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 39
وهذه الآية وبعض الروايات وإن كان ظاهرها الوجوب؛ لظهور الأمر فيه، إلّاأنّ الإجماع على الاستحباب وذلك- مضافاً إلى الأصل وعدم الخصوصية في الوجوب- يدفعه بعض الروايات [1]، كصحيحة حمّاد عن الإمام الصادق عليه السلام الواردة في كيفية الصلاة، فقد جاء فيها:
«استقبَل... القبلة بخشوع واستكانة فقال:
اللَّه أكبر، ثمّ قرأ الحمد بترتيل...» [2].
وما روي عنه عليه السلام أيضاً: «فإذا قرأت فسمِّ» [3]، وغيرهما [4]، حيث لم يرد فيهما التعرّض للاستعاذة قبل القراءة، بل في بعضها التصريح بعدم لزومها [5].
وإنّما تستحبّ الاستعاذة في الركعة الاولى خاصّة بعد دعاء التوجّه وقبل قراءة الفاتحة، ولا تتكرّر في باقي الركعات على المشهور [6] بل ادّعي عليه الإجماع [7].

[1] مجمع الفائدة 2: 198.
[2] الوسائل 5: 459، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 1.
[3] نقله في مجمع الفائدة 2: 198. ولم نعثر على حديث بهذا اللفظ، لكنّه مستفاد من الوسائل 6: 59، ب 11 من القراءة في الصلاة، ح 8.
[4] الوسائل 6: 135، ب 58 من القراءة في الصلاة، ح 1، 2.
[5] ففي خبر فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول- في حديث-: «وإذا قرأت بسم اللَّه الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ». الوسائل 6: 135، ب 58 من القراءة في الصلاة، ح 1.
[6] مستند الشيعة 5: 175.
[7] المنتهى 5: 42. جامع المقاصد 2: 271. الرياض 3: 405.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست