وهذه الآية وبعض الروايات وإن كان ظاهرها الوجوب؛ لظهور الأمر فيه، إلّاأنّ الإجماع على الاستحباب وذلك- مضافاً إلى الأصل وعدم الخصوصية في الوجوب- يدفعه بعض الروايات [1]، كصحيحة حمّاد عن الإمام الصادق عليه السلام الواردة في كيفية الصلاة، فقد جاء فيها:
«استقبَل... القبلة بخشوع واستكانة فقال:
اللَّه أكبر، ثمّ قرأ الحمد بترتيل...» [2].
وما روي عنه عليه السلام أيضاً: «فإذا قرأت فسمِّ» [3]، وغيرهما [4]، حيث لم يرد فيهما التعرّض للاستعاذة قبل القراءة، بل في بعضها التصريح بعدم لزومها [5].
وإنّما تستحبّ الاستعاذة في الركعة الاولى خاصّة بعد دعاء التوجّه وقبل قراءة الفاتحة، ولا تتكرّر في باقي الركعات على المشهور [6] بل ادّعي عليه الإجماع [7]. [1] مجمع الفائدة 2: 198. [2] الوسائل 5: 459، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 1. [3] نقله في مجمع الفائدة 2: 198. ولم نعثر على حديث بهذا اللفظ، لكنّه مستفاد من الوسائل 6: 59، ب 11 من القراءة في الصلاة، ح 8. [4] الوسائل 6: 135، ب 58 من القراءة في الصلاة، ح 1، 2. [5] ففي خبر فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول- في حديث-: «وإذا قرأت بسم اللَّه الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ». الوسائل 6: 135، ب 58 من القراءة في الصلاة، ح 1. [6] مستند الشيعة 5: 175. [7] المنتهى 5: 42. جامع المقاصد 2: 271. الرياض 3: 405.