responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 381
جواز استيفاء المولى الحدّ من مملوكه في زمن عدم حضور الإمام أو عدم بسط يده [1]، كما أنّ المشهور عدم جواز استيفاء الأب الحدّ من ابنه، ولا الزوج من زوجته [2].
وكذا الحكم بالنسبة للوالي المنصوب من قبل الجائر، إلّاإذا اضطرّه الجائر إلى ذلك في غير القتل، وأمّا فيه فلا [3].
وأمّا حقوق اللَّه المالية فالمراد منها الأموال التي يعتبر في أدائها قصد القربة كالزكاة والخمس والكفّارات.
أمّا الزكاة فلا ريب في أنّ للإمام استيفاءها، فلو طلبها بنفسه أو بساعيه وجب حملها إليه، بلا خلاف ولا إشكال [4]؛ لأنّه وليّ الأمر الذي إليه ترجع الامور، فتجب طاعته وتحرم مخالفته عقلًا وشرعاً [5]، وإنّما الخلاف في جواز إعطائها الفقراء مباشرة مع عدم مطالبة الإمام بها، حيث ذهب المشهور [6] إلى الجواز [7]؛ للأصل، ولصدق امتثال الأمر في قوله تعالى: «وَآتُوا الزَّكَاةَ» [8] فيسقط عنه التكليف لو أتاها بنفسه [9]، وإن كان الأفضل مع الإمكان حملها إلى الإمام عليه السلام [10]، بل ادّعي الإجماع عليه [11]، وتتأكّد الأفضليّة في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلّات [12].
بينما صرّح جماعة بوجوب حملها إليه حتى مع عدم المطالبة [13]؛ لقوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» [14]، فإنّ الأمر بأخذها يستلزم وجوب الدفع [15].
وفي زمان الغيبة يجوز للفقيه العادل‌
[1] المسالك 3: 105- 106. جواهر الكلام 21: 386.
[2] جواهر الكلام 21: 388.
[3] جواهر الكلام 21: 391.
[4] جواهر الكلام 15: 421.
[5] الشرائع 1: 164. الروضة 2: 53. جواهر الكلام 15: 421.
[6] المسالك 1: 425.
[7] المبسوط 1: 335. السرائر 1: 458. المختلف 3: 109. الدروس 1: 246.
[8] البقرة: 43.
[9] المختلف 3: 109.
[10] جواهر الكلام 15: 420.
[11] الخلاف 2: 155، م 197.
[12] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 80. الشرائع 1: 164. جواهر الكلام 15: 420.
[13] المقنعة: 252. الكافي في الفقه: 172. المهذب 1: 171. الغنية: 125.
[14] التوبة: 103. وانظر: المقنعة: 252.
[15] انظر: المختلف 3: 110. المسالك 1: 425.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست