حقاً للَّهتعالى- كالحدود- فإنّها تسقط بالتوبة قبل قيام البيّنة [1]، بل يستحب كتمان ما يوجبها، إلّاإذا كان مشتهراً به فلا يستحب حينئذٍ [2].
ولو تاب بعد قيام البيّنة فلا يسقط الحدّ، ويجب استيفاؤه [3].
أمّا إذا تاب بعد الإقرار فقد وقع الخلاف في جعل الإمام مخيّراً في أمره على تفصيل يأتي في محلّه [4].
(انظر: حدّ)
رابعاً- من له حقّ الاستيفاء:
يختلف من له حقّ الاستيفاء باختلاف الحقوق التي تكون مرّة مختصّة باللَّه تعالى، واخرى مختصّة بالعباد، وثالثة مشتركة بينهما [5]:
1- استيفاء الحقوق المختصّة باللَّه تعالى:
وهي قد تكون غير مالية، وقد تكون مالية.
أمّا غير المالية- كالحدود- فلا خلاف في أنّ استيفاءها زمن الحضور بيد الإمام عليه السلام أو المنصوب من قبله، بل ادّعي عليه الإجماع [6].
أمّا زمن الغيبة فالمشهور [7] أنّ استيفاءها بيد الفقيه الجامع للشرائط [8]؛ لأنّ تعطيل الحدود يؤدّي إلى نشر الفساد، فالمقتضي لإقامة الحدّ موجود في صورتي حضور الإمام وغيبته [9].
وكذا الحال بالنسبة للتعزيرات فإنّها ملحقة بالحدود بالإجماع المركّب [10].
ولابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ المشهور
[1] انظر: المسالك 14: 358، 524. جواهر الكلام 41: 307، 539. [2] المبسوط 5: 539- 540. السرائر 3: 525. [3] انظر: المسالك 14: 358، 524. جواهر الكلام 41: 308، 540. [4] انظر: جواهر الكلام 41: 390. [5] المبسوط 5: 375. [6] انظر: جواهر الكلام 21: 386. [7] جواهر الكلام 21: 394. مباني تكملة المنهاج 1: 224. [8] المقنعة: 810. النهاية: 732. القواعد 1: 525. الإرشاد 1: 353. كشف الغطاء 4: 430. عوائد الأيّام: 553. [9] التنقيح الرائع 1: 597. جواهر الكلام 21: 396. مباني تكملة المنهاج 1: 224. [10] عوائد الأيّام: 555.