responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 358
كانت مهيّأة للحمل وإن كان الحمل معرّضاً للسقوط نتيجة عدم استكمال شروط الحياة فيه بسبب قصور الحيمن أو البويضة أو عدم تهيّؤ الظرف المناسب لاستكمال الجنين نموّه وكسبه الحياة.
وعلى كلّ حال لا نرى مانعاً من العمليّة المذكورة، إلّاأن تتوقّف على محرّم خارج كالنظر لما يحرم النظر إليه ولمس ما يحرم لمسه وغير ذلك» [1].
هذا كلّه في حكم أصل عمليّة الاستنساخ، وأمّا حكم ما يتحقّق وما يحصل منها من حصيلة وما يترتّب على ذلك فهو امور ذكرها المجوّزون في أجوبة استفتاءاتهم أو مقالاتهم نذكرها كالتالي:
1- نسب الكائن الجديد:
قال السيد محمّد سعيد الحكيم في مقام الجواب عن سؤال السائل عن امّ وأب الكائن الحي المستنسخ:
«إذا كان إنتاجه بالوجه السابق فليس له أب قطعاً؛ لأنّ النسبة للأب تابعة لتكوّن الكائن الحي من حيمنه بعد اتّحاده مع البويضة، ولا دخل للحيمن هنا فلا معنى لنسبته للأب، وأمّا النسبة للُامّ فهي تابعة لتكوّن الكائن الحي من بويضتها، وهو هنا لا يتكوّن من تمام بويضتها، بل من بعضها بعد تفريغها من نواتها، ومن ثمّ يشكل نسبته لها.
نعم، الأحوط وجوباً عدم التناكح بين الشخص المذكور ومن تكوّن من بويضته أو خليّته؛ لما يظهر من بعض النصوص الواردة في بدء التكوين- على ضعف فيها- من استنكار نكاح الإنسان لما يتكوّن من بعضه، وقد تساعد عليه المرتكزات» [2].
وقال السيّد الحائري في مقال كتبه في مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام: «الصحيح في ذلك أنّ هذا الطفل إمّا أنّ له أباً ولا امّ له، أو أنّ له امّاً ولا أب له؛ وذلك لأنّه... أنّ بييضة المرأة التي افرغت من نواتها ليست هي المكوّنة للطفل بأكثر من أنّ سيتوبلازمها يعمل كغذاء مناسب لنموّ
[1] نقل نصّ الاستفتاء والجواب السيد عزّ الدين بحر العلوم في كتابه: الاستنساخ البشري: 141- 142.
[2] نقله عنه السيد عزّ الدين بحر العلوم في الاستنساخ البشري: 142- 143.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست