responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 355
وَأَلْوَانِكُمْ» [1]، وقال: «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» [2]؛ وذلك كلّه لتوقّف النظام العام عليه، بينما (الاستنساخ البشري)- إضافة إلى استلزامه محرّمات اخرى كمباشرة غير المماثل، والنظر إلى العورة- يوجب اختلال النظام وحصول الهرج والفوضى، ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة والأجنبيّة وبين المحرَم وغير المحرم، وفي المعاملات كافّة لا يمكن تميّز طرفيها فلا يعرف الموجب من القابل، وفي القضاء والشهادات لا يمكن تميّز المدّعي من المدّعى عليه، وهما عن الشهود، والملّاك عن غير الملّاك، وهكذا في المدارس والمشاغل، والإدارات والامتحانات حيث يسهل إرسال (النسخ) بدل الأصل (أو النسخة الاخرى) فتذهب الحقوق، وفي الأنساب والمواريث حيث لا يتميّز الولد عن الأجنبي- إضافة إلى كون (النسخة) لا يعدّ ولداً شرعيّاً [لوالده (صاحب الخليّة)]- فتضيع الأنساب والمواريث، وهذا غيض من فيض، وعليه فقس سائر الامور حيث لا يبقى نظام ولا مجتمع» [3].
ومن الواضح أنّ هذه الفتوى قد نظرت إلى العنوان الثانوي اللازم لنفس العمليّة- وهو اختلال النظام، ولم تنظر إلى نفس العمليّة بعنوانها الأوّلي وهو أمر صحيح إذا طبّق هذا الاستنساخ بصورة واسعة أدّت إلى اختلال النظام، أمّا إذا طبّق بصورة ضيّقة بحيث لا يلزم منه المحاذير التي ذكرت فلم تتعرّض الفتوى له [4]، هذا.
وقال بعض الفقهاء: إنّ نفس عمليّة الاستنساخ البشري بعنوانها الأوّلي لو نجحت لا بأس بها إن لم تقارن محرّماً، وأمّا مسألة الابوّة والامومة فمتعيّنة من باب أنّ الفهم العرفي للأب هو صاحب الخليّة والامّ هي صاحبة البيضة.
ولكن نفهم من الآية الشريفة في قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ» [5] أنّ حكمة اللَّه البالغة جرت‌
[1] الروم: 22.
[2] الحجرات: 13.
[3] صراط النجاة 3: 393- 394.
[4] بحوث في الفقه المعاصر (حسن الجواهري) 2: 297.
[5] الروم: 22.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست