responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 346
ب- الاستنجاء باليد مع الخاتم:
المشهور كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم فيه اسم اللَّه تعالى [1]؛ لمنافاته للتعظيم [2]، واستبطانه إساءة الأدب في عرف المتشرّعة [3]، ولحكم العقل باحترام المسمّى [4].
هذا مضافاً إلى الأخبار الواردة في هذا المجال:
منها: رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من نقش على خاتمه اسم اللَّه فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّئ» [5].
ومنها: موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه» [6].

[1] المقنعة: 41. المبسوط 1: 38. الوسيلة: 48. المراسم: 33. الشرائع 1: 19. القواعد 1: 181. الذكرى 1: 166. الحدائق 2: 79. جواهر الكلام 2: 71. العروة الوثقى 1: 345، مع تعليقاتها.
[2] المقنعة: 41. جواهر الكلام 2: 71.
[3] مهذّب الأحكام 2: 230.
[4] كشف اللثام 1: 241.
[5] الوسائل 1: 331، ب 17 من أحكام الخلوة، ح 4. وانظر: كشف اللثام 1: 241. الحدائق 2: 80. الرياض 1: 217. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 484. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 464- 465. مهذّب الأحكام 2: 230.
[6] الوسائل 1: 331، ب 17 من أحكام الخلوة، ح 5. وانظر: المدارك 1: 181. كشف اللثام 1: 241. الحدائق 2: 79. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 485.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست