responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 345
2- مكروهات الاستنجاء : أ- الاستنجاء باليمين:
ذهب أكثر الفقهاء إلى كراهة الاستنجاء باليمين [1] ولو كان ذلك بالأحجار [2]، وذلك لجملة من الأخبار التي تقدّم ذكرها في أدلّة استحباب الاستنجاء باليسار، وأضاف إليها بعضهم [3] ما روي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه» [4].
بل يظهر من بعضهم الحرمة [5]، وهو ضعيف كما قيل [6]؛ لعدم ما يصلح الاستدلال به إلّامرسلة يونس عن الصادق عليه السلام قال: «نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي بيمينه» [7]، وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام أيضاً من أنّ: «الاستنجاء باليمين من الجفاء» [8]، وغيرها من الأخبار التي لا يستفاد منها إلّاالكراهة، خصوصاً مع فتوى الفقهاء على خلافها [9]. هذا كلّه في حال الاختيار.
وأمّا في حال الاضطرار- كما لو كانت اليسار معتلّة- فلا بأس بالاستنجاء باليمين [10]؛ لما روي مرسلًا [11] من أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة [12].
وأمّا حكم الاستعانة باليد اليمنى لصبّ الماء وغيره فلا كراهة فيها [13]؛ لعدم تناول النهي لها [14].

[1] الوسيلة: 48. المعتبر 1: 138. القواعد 1: 181. الذكرى 1: 166. جامع المقاصد 1: 105. الروضة 1: 86. مجمع الفائدة 1: 96. المدارك 1: 181. الحدائق 2: 79. كشف الغطاء 2: 162. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 484. العروة الوثقى 1: 345. مستمسك العروة 2: 240، 246. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 463.
[2] الذخيرة: 22. كشف اللثام 1: 241. الرياض 1: 216. جواهر الكلام 2: 71.
[3] المدارك 1: 181. الذخيرة: 22. كشف اللثام 1: 241. الغنائم 1: 117. الرياض 1: 216. جواهر الكلام 2: 70. وقد عدّ أكثر الفقهاء هذا الخبر دليلًا على كراهة مسّ الذكر حال البول، فذكروه مستقلّاً عن كراهة الاستنجاء باليمين.
[4] الوسائل 1: 322، ب 12 من أحكام الخلوة، ح 6.
[5] الهداية: 78. النهاية: 11. المهذب 1: 41.
[6] جواهر الكلام 2: 70.
[7] الوسائل 1: 321، ب 12 من أحكام الخلوة، ح 1.
[8] الوسائل 1: 321، ب 12 من أحكام الخلوة، ح 2.
[9] جواهر الكلام 2: 70.
[10] الهداية: 78. النهاية: 11. التذكرة 1: 132. جامع المقاصد 1: 105. الغنائم 1: 116. جواهر الكلام 2: 70.
[11] الغنائم 1: 117. جواهر الكلام 2: 70.
[12] الوسائل 1: 321، ب 12 من أحكام الخلوة، ح 5.
[13] نهاية الإحكام 1: 84. مهذّب الأحكام 2: 230.
[14] نهاية الإحكام 1: 84.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست