responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 310
النجاسة [1] إجماعاً [2]؛ لأنّ الغاية من الاستنجاء إزالة العين [3] وتحقّق النقاء [4]، وهو لا يحصل بدون ذلك [5].
ولا يكون الجسم قالعاً إلّاإذا اتّصف بالصفات التالية:
الاولى: الخشونة، فلا يكفي الاستنجاء بما يزلق عن النجاسة، كالحديد الصقيل، والبلور والزجاج الأملس، والقصب، وغيرها [6].
نعم، يعتبر في الخشونة أن لا تكون بحدّ لا يمكن الضغط بها على المحلّ [7] كالسكّين الحادّة.
الثانية: الصلابة [8]، فلا يجزي الرخو كالفحم [9] واللحم [10] والجسم الهشّ [11]؛ لعدم حصول المقصود منه وهو إزالة النجاسة [12]، وكذا لا يجزي ما يتناثر كالتراب [13]؛ لأنّه يلصق بعض أجزائه في المحلّ [14]، فيصير المحلّ نجساً بنجاسة أجنبيّة [15].
الثالثة: عدم اللزوجة [16]؛ لأنّ اللزج لا يقلع النجاسة.
وعلى أيّة حالٍ، لا ريب في عدم إجزاء
[1] التذكرة 1: 127. الدروس 1: 89. الروضة 1: 83. مجمع الفائدة 1: 91. الحدائق 2: 29. الدرّة النجفيّة: 13. كشف الغطاء 2: 142- 143. مستند الشيعة 1: 379. مصباح الفقيه 2: 96. العروة الوثقى 1: 332. مستمسك العروة 2: 218. تحرير الوسيلة 1: 15، م 1.
[2] الخلاف 1: 106، م 51. وانظر: الغنية: 36.
[3] المنتهى 1: 276. وانظر: جواهر الكلام 2: 53.
[4] انظر: مصباح الفقيه 2: 100.
[5] انظر: المنتهى 1: 276. مصباح الفقيه 2: 100.
[6] انظر: الشرائع 1: 19. الجامع للشرائع: 27. التذكرة 1: 127. البيان: 43. جامع المقاصد 1: 95. الروض 1: 77. كشف اللثام 1: 211. الحدائق 2: 32. كشف الغطاء 2: 143. الرياض 1: 206. جواهر الكلام 2: 53. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 472. مصباح الفقيه 2: 100.
[7] جامع المقاصد 1: 95. المسالك 1: 31. كشف اللثام 1: 207.
[8] التذكرة 1: 127. الروض 1: 77- 78.
[9] التذكرة 1: 127. الدروس 1: 89. الروض 1: 78. الحدائق 2: 32.
[10] المنتهى 1: 276.
[11] التذكرة 1: 127.
[12] المنتهى 1: 276.
[13] التذكرة 1: 127.
[14] نهاية الإحكام 1: 88. كشف اللثام 1: 207.
[15] المنتهى 1: 276.
[16] انظر: نهاية الإحكام 1: 88. الروض 1: 77. الحدائق 2: 32.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست