مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
المعاجم
معاجم و لغة الفقه
الأدب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية
المؤلف :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الجزء :
12
صفحة :
310
النجاسة
[1]
إجماعاً
[2]
؛ لأنّ الغاية من الاستنجاء إزالة العين
[3]
وتحقّق النقاء
[4]
، وهو لا يحصل بدون ذلك
[5]
.
ولا يكون الجسم قالعاً إلّاإذا اتّصف بالصفات التالية:
الاولى: الخشونة، فلا يكفي الاستنجاء بما يزلق عن النجاسة، كالحديد الصقيل، والبلور والزجاج الأملس، والقصب، وغيرها
[6]
.
نعم، يعتبر في الخشونة أن لا تكون بحدّ لا يمكن الضغط بها على المحلّ
[7]
كالسكّين الحادّة.
الثانية: الصلابة
[8]
، فلا يجزي الرخو كالفحم
[9]
واللحم
[10]
والجسم الهشّ
[11]
؛ لعدم حصول المقصود منه وهو إزالة النجاسة
[12]
، وكذا لا يجزي ما يتناثر كالتراب
[13]
؛ لأنّه يلصق بعض أجزائه في المحلّ
[14]
، فيصير المحلّ نجساً بنجاسة أجنبيّة
[15]
.
الثالثة: عدم اللزوجة
[16]
؛ لأنّ اللزج لا يقلع النجاسة.
وعلى أيّة حالٍ، لا ريب في عدم إجزاء
[1]
التذكرة 1: 127. الدروس 1: 89. الروضة 1: 83. مجمع الفائدة 1: 91. الحدائق 2: 29. الدرّة النجفيّة: 13. كشف الغطاء 2: 142- 143. مستند الشيعة 1: 379. مصباح الفقيه 2: 96. العروة الوثقى 1: 332. مستمسك العروة 2: 218. تحرير الوسيلة 1: 15، م 1.
[2]
الخلاف 1: 106، م 51. وانظر: الغنية: 36.
[3]
المنتهى 1: 276. وانظر: جواهر الكلام 2: 53.
[4]
انظر: مصباح الفقيه 2: 100.
[5]
انظر: المنتهى 1: 276. مصباح الفقيه 2: 100.
[6]
انظر: الشرائع 1: 19. الجامع للشرائع: 27. التذكرة 1: 127. البيان: 43. جامع المقاصد 1: 95. الروض 1: 77. كشف اللثام 1: 211. الحدائق 2: 32. كشف الغطاء 2: 143. الرياض 1: 206. جواهر الكلام 2: 53. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 472. مصباح الفقيه 2: 100.
[7]
جامع المقاصد 1: 95. المسالك 1: 31. كشف اللثام 1: 207.
[8]
التذكرة 1: 127. الروض 1: 77- 78.
[9]
التذكرة 1: 127. الدروس 1: 89. الروض 1: 78. الحدائق 2: 32.
[10]
المنتهى 1: 276.
[11]
التذكرة 1: 127.
[12]
المنتهى 1: 276.
[13]
التذكرة 1: 127.
[14]
نهاية الإحكام 1: 88. كشف اللثام 1: 207.
[15]
المنتهى 1: 276.
[16]
انظر: نهاية الإحكام 1: 88. الروض 1: 77. الحدائق 2: 32.
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية
المؤلف :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الجزء :
12
صفحة :
310
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir