responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 309
وثالثاً: أنّه ليس من المستبعد تفسير البكارة في الرواية بعدم تلوّث الأحجار بالنجاسة حين الاستعمال؛ لانصراف اللفظ إليه [1]، فلا تزول البكارة بمجرّد الاستعمال.
ولابدّ من التنبيه هنا على عدّة مسائل:
الاولى: أنّه لا فرق في زوال البكارة- بمعنى تلوّث الحجر بالغائط- بين النجاسة الحاصلة من الاستنجاء أو نجاسة اخرى، وهو ممّا لا خلاف فيه على الظاهر [2]، فالمهمّ هو عدم التلوّث بالنجاسة.
الثانية: لا يبعد عدم الفرق في الحجر المستعمل بين كونه مستعملًا في الاستنجاء أو في تطهير القدم والنعل ونحوهما وإن لم يتنجس، كما إذا كان مستعملًا في إزالة النجاسة الحكمية؛ لصدق اسم المستعمل عليه.
إلّاأنّ الظاهر اقتصارهم في زوال البكارة على استعمال الحجر في الطهارة الخبثيّة دون الحدثيّة، فلا تزول بكارة الحجر بالتيمّم للوضوء مثلًا [3].
الثالثة: أنّه يجوز- بناءً على التفسير الأوّل للبكارة- استنجاء شخص بالأحجار التي تطهّر بها غيره بعد نقاء المحل [4]، بل يجوز للشخص نفسه التطهّر بها في استنجاء آخر [5]؛ إذ لا يبعد انسباق ذلك إلى الذهن من الرواية نفسها، فتكون الرواية ناظرة إلى اشتراط استقلال كلّ حجر من الأحجار الثلاثة، وعدم كفاية ذي الجهات الثلاث [6].
نعم، لا يجوز ذلك بناءً على التفسير الثاني حتى مع عدم تلوّثها بالنجاسة؛ لأنّ ذلك هو مقتضى تفسير البكارة بعدم الاستعمال [7].
ج- قلع النجاسة وإزالتها:
يشترط فيما يستنجى به، القالعية وإزالة
[1] انظر: مصباح الفقيه 2: 94.
[2] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 468.
[3] جواهر الكلام 2: 46.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 468. مصباح الفقيه 2: 94.
[5] المقاصد العليّة: 147. مصباح الفقيه 2: 94.
[6] مصباح الفقيه 2: 94.
[7] مصباح الفقيه 2: 94.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست