responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 298
الأوّل: كفاية الاستنجاء بكلّ جسم قالع للنجاسة، سواء كان حجراً أو غيره، كالمدر والخرق والجلد والكرسف [1]، بل هو المشهور [2] شهرة كادت أن تكون إجماعاً [3]، بل ادّعي عليه الإجماع [4].
واستدل له بالأدلّة التالية:
الأوّل: الأخبار الكثيرة الواردة في هذا المجال:
منها: إطلاق حسنة ابن المغيرة [5] التي دلّت على نفي أن يكون للاستنجاء حدّ غير الطهارة ونقاء المحلّ [6]، سواء كان بالماء، أو بالتمسّح بالكرسف أو الأحجار أو غيرهما من الأجسام القالعة للنجاسة.
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّ المراد بالنقاء- بقرينة السؤال عن الريح- النقاء المسبّب عن الغسل؛ إذ لو كان المراد ما يعمّ التمسّح والغسل لكان المتعيّن أن يكون السؤال عن الأجزاء الصغار المتخلّفة في المحلّ بعد المسح، بل لم يكن وجه للسؤال عن الريح؛ لأنّها من لوازم المسح [7].
وثانياً: بأنّه لو سلّم وجود إطلاق في الحسنة فهو بالنسبة إلى مقدار المسح، كما يشعر به لفظ (الحدّ) [8]، فليس لها إطلاق بالنسبة إلى ما يستنجى به [9]، ولو فرض لها إطلاق من هذه الجهة فإنّه يمكن‌
[1] الوسيلة: 47. المعتبر 1: 131. الجامع للشرائع: 27. الذكرى 1: 171. جامع المقاصد 1: 95. الروضة 1: 83- 84. مجمع الفائدة 1: 90. المفاتيح 1: 42. كشف اللثام 1: 206. كشف الغطاء 2: 142. العروة الوثقى 1: 332. تحرير الوسيلة 1: 15، م 1. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 412. هداية العباد 1: 20، م 77.
[2] الذخيرة: 18. مشارق الشموس: 75. الحدائق 2: 29. مصابيح الظلام 3: 184. نقله عن الاثنا عشرية وغيره في مفتاح الكرامة 1: 44. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 465. مصباح الفقيه 2: 96. مستمسك العروة 2: 218. مهذّب الأحكام 2: 200. هذا، وقد ادّعي عليه استفاضة الشهرة. انظر: مستند الشيعة 1: 372.
[3] جواهر الكلام 2: 39.
[4] الخلاف 1: 106، م 51. الغنية: 36.
[5] الوسائل 1: 322، ب 13 من أحكام الخلوة، ح 1.
[6] انظر: المبسوط 1: 35. المعتبر 1: 132. المنتهى 1: 275. الغنائم 1: 109. الرياض 1: 204. مستند الشيعة 1: 372. جواهر الكلام 2: 39.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 411.
[8] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 466.
[9] مصباح الفقيه 2: 97. مستمسك العروة 2: 218. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 411.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست