responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 297
ورابعاً: بأنّ مشقّة التطهير بالماء التي لأجلها شرّع الاستجمار موجودة في المخرج المعتاد غير الطبيعي كوجودها في الطبيعي [1].
وذهب آخر إلى عدم كفايته مطلقاً [2]؛ وذلك:
أوّلًا: لإنكارهم صدق الاستنجاء على تطهير المخرج غير الطبيعي.
وثانياً: لانصراف أدلّة الاستنجاء بالأحجار إلى ما خرج من الطبيعي بسبب غلبة الاستنجاء فيه.
وثالثاً: لأنّ الماء هو الأصل في تطهير سائر النجاسات، فيقتصر في مخالفته على القدر المتيقّن الثابت بالدليل، ويبقى المشكوك تحت الحكم العامّ، ولمّا كان المعتاد غير الطبيعي مشكوكاً باعتقادهم فلابدّ من إبقائه تحت الحكم العامّ الذي هو عبارة عن الغسل بالماء [3].
وأمّا العلّامة فقد تردّد قائلًا: «لو انسدّ المخرج المعتاد وانفتح آخر هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه تردّد، ينشأ من صرف الاستنجاء في الغالب إلى المكان المخصوص، وأيضاً فهو نادر بالنسبة إلى سائر الناس، فلا يثبت فيه أحكام الفرج؛ فإنّه لا ينقض الوضوء، ولا يجب بالإيلاج فيه مهر ولا حدّ ولا غسل، فأشبه سائر البدن، ولأنّ المأخوذ في إزالة النجاسة استعمال الماء وجوّزنا الأحجار رخصة، فيقتصر على موضعه الذي ثبت عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة عليه، وهو أحد وجهي الشافعي.
والثاني: الجواز؛ لأنّ الخارج من جنس المعتاد، وعلى هذا لو بال الخنثى المشكل من أحد الفرجين كان حكمه حكم الفرج» [4].
5- الاستجمار بغير الأحجار:
اختلف الفقهاء في كفاية الاستنجاء بغير الأحجار على عدّة أقوال:

[1] انظر: المنتهى 1: 283- 284. الإيضاح 1: 15. الذكرى 1: 169. شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) 3: 218. كشف اللثام 1: 247.
[2] مستند الشيعة 1: 382.
[3] انظر: المنتهى 1: 283- 284. مستند الشيعة 1: 382.
[4] المنتهى 1: 283- 284.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست