responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 28
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها، فقال: «هو أعلم بنفسه، إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها» [1].
ومنها: موثّقة ابن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم، قال: «لا، إلّامريض أو من به علّة، والذي لا يطيق الشمس» [2].
ومنها: خبر زرارة، قال: سألته عن المحرم أيتغطّى؟ قال: «أمّا من الحرّ والبرد فلا» [3]، وغيرها من الأخبار.
إذ الظاهر من هذه الأخبار عدم الاكتفاء بمطلق الأذى من الحرّ أو البرد ما لم يصل إلى حدٍّ لا يتحمّل مثله [4].
ويظهر من آخرين الاكتفاء بمطلق الأذيّة ولو بالمشقّة الحاصلة من حرّ الشمس ونزول المطر [5]، بل صرّح بذلك المحقّق السبزواري [6]؛ لظاهر بعض الأخبار الواردة في هذا المجال:
منها: صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يظلّل على نفسه، فقال:
«أمن علّة؟» فقلت: يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم، فقال: «هي علّة، يظلّل ويفدي» [7].
ومنها: صحيح إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به؟ قال: «نعم»، قلت: كم الفداء؟
قال: «شاة» [8].
ومنها: صحيح ابن بزيع عنه عليه السلام أيضاً، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس- وأنا أسمع- فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى [9].
فإنّ ظاهر إطلاق هذه النصوص الاكتفاء بمطلق الأذيّة؛ إذ ليست تلك الموارد
[1] الوسائل 12: 517، ب 64 من تروك الإحرام، ح 6.
[2] الوسائل 12: 517، ب 64 من تروك الإحرام، ح 7. وانظر: مستند الشيعة 12: 35.
[3] الوسائل 12: 519، ب 64 من تروك الإحرام، ح 14.
[4] جواهر الكلام 18: 398.
[5] المقنع: 235. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 66. المراسم: 106. الشرائع 1: 251.
[6] الذخيرة: 598.
[7] الوسائل 13: 155، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 4.
[8] الوسائل 13: 155، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 5.
[9] الوسائل 13: 155، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست