responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 284
كان ذا جهات ثلاث [1].
الدليل الثالث: أنّ المقصود هو إزالة النجاسة، وهي تحصل بالحجر ذي الشعب أيضاً [2].
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه مصادرة محضة [3]؛ لأنّ الكلام في الطريقة التي أقرّها الشارع في إزالة النجاسة هل تستلزم تعدّد الأحجار أم يكفي ذو الجهات الثلاث؟
فالإزالة حكم شرعي يتوقّف تحقّقه على إقرار الشارع وتأييده [4].
وثانياً: بأنّه لا يقين بالطهارة إلّامع التثليث بالأحجار [5].
الدليل الرابع: لا فرق بين اتّصال الأحجار وانفصالها؛ لأنّها لو انفصلت لأجزأت قطعاً، فكذا مع اتّصالها، وليس في الانفصال خصوصيّة مؤثّرة في التطهير، وأيّ عاقل يفرّق بين الحجر متّصلًا بغيره ومنفصلًا [6].
واجيب عنه: بأنّه مصادرة محضة؛ لأنّ عدم الفرق أوّل الكلام؛ لوجود النصّ في أحدهما دون الآخر، والغالب في أبواب العبادات- خصوصاً الطهارة- رعاية جانب التعبّد [7]؛ فإنّ الأحكام التعبّديّة لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية والاستحسانات؛ إذ من المحتمل أن يكون للانفصال خصوصية مؤثّرة في حصول الغرض، ولولا هذا الاحتمال للزم الحكم بكفاية الغسلة الواحدة فيما يجب فيه الغسلتان إذا كانت الغسلة بمقدار الغسلتين بحسب الكمّ والزمان [8].
إذاً، فلا ملازمة بين الاتّصال والانفصال، فإنّ حكم الشارع بإجزاء الشي‌ء في حال لا يقتضي إجزاءه في كلّ حال [9].
الدليل الخامس: أنّه لو استجمر ثلاثة أشخاص بحجرٍ لأجزأ كلّ واحدٍ عن حجر [10]، فيكون الحجر الواحد بحكم الثلاثة [11]؛ لأنّه بالنسبة إلى كلّ واحدٍ منهم يعدّ حجراً، فكذلك الواحد [12].
واجيب عنه بأنّ الفرق بين استجمار كلّ واحد بالحجر واستجمار شخص واحد واضح؛ لصدق تعدّد الأحجار في كلّ واحد من هؤلاء الأشخاص، بخلاف الواحد؛ لعدم صدق العدد عليه [13]، فالملازمة ممنوعة [14]، وأيّ عاقل يحكم على الحجر الواحد بأنّه ثلاثة [15]؟
على أنّ الاستجمار بهذه الصورة يلزم منه الإخلال باشتراط الطهارة في أحجار الاستجمار [16].
ويدل على القول الثاني- وهو عدم الإجزاء مضافاً إلى الشهرة المتقدّمة التي‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 408.
[2] المختلف 1: 101. جواهر الكلام 2: 43.
[3] مستند الشيعة 1: 379.
[4] الروض 1: 80. الحدائق 2: 36.
[5] كشف اللثام 1: 208.
[6] المختلف 1: 101.
[7] المدارك 1: 171- 172. الحدائق 2: 36. وانظر: مستند الشيعة 1: 378.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 408.
[9] الروض 1: 80- 81.
[10] المختلف 1: 101- 102. الروض 1: 80.
[11] مستند الشيعة 1: 378.
[12] جواهر الكلام 2: 43.
[13] الروض 1: 81. وانظر: الحدائق 2: 36.
[14] مستند الشيعة 1: 379.
[15] نقله عن قطب الدين الرازي في الروض 1: 81.
[16] الحدائق 2: 36.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست