responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 283
الصادق عليه السلام: «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار» [1] وبين (اضربه ثلاثة أسواط)؛ إذ هو من قبيل (اضربه بثلاثة أسواط)، وفرق بين الصيغتين [2]؛ إذ أنّ الجملة مع حرف الباء تعني ثلاث ضربات بثلاثة أسواط، وأمّا بدونها فتعني ثلاث ضربات بسوطٍ واحد، ولمّا كانت الثلاثة في الحديث الشريف مقرونة بالباء فلابدّ أن يكون المراد بها التعدّد في المسح والماسح الذي هو الأحجار الثلاثة.
وثالثاً: بأنّ السوط في المثال مصدر ساط، أي ضرب بالسوط، فقولك:
(ضربته خمسين سوطاً) عبارة اخرى عن (ضربته خمسين مرّة بالسوط)، فسوط مفعول مطلق للضرب، أي ضربته كذا مقداراً ضرباً بالسوط، فالتعدّد في المثال إنّما هو في الضرب لا في السوط. وأين هذا من قول أبي جعفر عليه السلام في حديث زرارة: «يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» [3]؟! حيث إنّ التعدّد فيه في الآلة التي يتمسّح بها أعني الأحجار، ولا تطابق بين الأحجار الثلاثة والحجر الواحد وإن‌
[1] الوسائل 1: 349، ب 30 من أحكام الخلوة، ح 4.
[2] الروض 1: 80.
[3] الوسائل 1: 315، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست