responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 218
يتمكّن من استخراج المعدن أنّه استخرجه، وهنا أيضاً لا يقال لمن لم يخرج منه المني إنّه استمنى.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإمناء:
وهو إراقة المني مع القصد أو بدونه في النوم أو غيره. وذلك هو المستفاد من إطلاق كلام اللغويين، قال في محيط المحيط: أمنى الرجل إمناءً، أنزل المني وأراقه [1].
والعلاقة بين الإمناء والاستمناء هي العموم والخصوص من وجه على تقدير عدم دخل الإمناء في حقيقته، والعموم والخصوص المطلق على تقدير الدخل، فالإمناء أعمّ مطلقاً من الاستمناء كما هو واضح.
2- الخضخضة:
وهي بمعنى الاستمناء باليد [2]، ومن أفراد الاستمناء ومصاديقه، فيكون الاستمناء أعمّ من الخضخضة من هذه الناحية.
3- الدلك:
يطلق الدلك ويراد به الاستمناء، وقد ورد التعبير به في رواية زرارة حيث سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الدلك، فقال: «ناكح نفسه لا شي‌ء عليه» [3]، وهو محمول على وجوه [4] يأتي الكلام حول بعضها في بحث عقوبة المستمني.
4- الاستمتاع:
وهو طلب الانتفاع والالتذاذ [5]، وكثيراً ما يطلق في الفقه على الاستمتاع بالزوجة والجارية المحلّلة.
والفرق بينه وبين الاستمناء أنّ الاستمتاع لا يعتبر فيه أن يكون مقروناً بقصد الإمناء، بخلاف الاستمناء الذي يعتبر قصد الإمناء جزءً من ماهيّته [6].
ومن هنا قيل بأنّ الاستمتاع يشمل الاستمناء [7].

[1] محيط المحيط: 866.
[2] مجمع البحرين 1: 520.
[3] الوسائل 20: 353، ب 28 من النكاح المحرّم، ح 6.
[4] الوسائل 20: 353، ب 28 من النكاح المحرّم، ذيل الحديث 6.
[5] انظر: مجمع البحرين 3: 1669.
[6] المسالك 2: 477. الرياض 7: 375. جواهر الكلام 20: 367.
[7] الروضة 9: 332.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست