responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 217
أُخَرَ» [1].
(انظر: صوم)
5- استمرار الدم في الحيض:
اتّفق الفقهاء على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام فلا يحكم بحيضيّة الناقص عنها، ولكن اختلفوا في اشتراط الاستمرار والتوالي في الثلاثة وعدمه حيث اشترط ذلك المشهور [2]، بل نسبه بعض المعاصرين إلى الشهرة العظيمة [3].
وذهب الشيخ الطوسي [4] والقاضي ابن البرّاج [5] وجملة من المتأخّرين [6] إلى عدم الاشتراط مدّعين كفاية وقوعها متفرّقة بين الأيّام العشرة من دون توالٍ واستمرار.
(انظر: حيض)
استمناء أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الاستمناء هو طلب خروج المني [7] من غير جماع [8]. وقد يستفاد من إطلاقهم شموله للطلب المستتبع للخروج وغيره وإن قيّده الفيّومي به حينما قال: «استمنى الرجل [أي‌] استدعى منيَّه بأمرٍ غير الجماع حتى دفق» [9].
ض‌ اصطلاحاً:
وهو أيضاً بمعنى استدعاء المني [10] من غير جماع [11]، سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما من الأفعال التي يقصد بها إخراجه [12].
إلّاأنّه ربّما يظهر من العلّامة في المنتهى اختصاص الاستمناء بطلب المني باليد، وذلك لجعله الاستمناء باليد في مقابل سائر أسبابه الاخرى، حيث قال: «لو قبّل أو لامس أو استمنى بيده ولم ينزل لم يفسد صومه إجماعاً» [13].
وهل للإمناء دخل في حقيقة الاستمناء؟ يظهر من بعضهم عدم دخله فيه، قال المحقق: «لو استمنى...
فأمنى» [14]. وقال العلّامة: «لو أمنى عقيب الاستمناء» [15].
فإنّ تعقيب الإمناء للاستمناء ومجيئه بعده في عباراتهم دليل على أنّ لكلّ منهما وجوداً مستقلّاً عن الآخر.
إلّاأنّه يمكن القول بعدم صدق الاستمناء في حالة عدم الإمناء؛ لأنّه كلفظة الاستخراج، حيث لا يقال لمن لم‌
[1] البقرة: 185.
[2] مستند الشيعة 2: 389. جواهر الكلام 3: 149.
[3] الرياض 1: 360.
[4] النهاية: 26.
[5] جواهر الفقه: 15.
[6] مجمع الفائدة 1: 143. كشف اللثام 2: 65. الحدائق 3: 159.
[7] الصحاح 6: 2497. لسان العرب 13: 203. محيط المحيط: 866.
[8] محيط المحيط: 866.
[9] المصباح المنير: 582.
[10] المسالك 2: 477. الرياض 7: 375. جواهر الكلام 18: 307.
[11] الروضة 2: 238.
[12] المسالك 2: 477. المدارك 6: 61. الذخيرة: 499. الرياض 7: 375. جواهر الكلام 20: 367.
[13] المنتهى 9: 63.
[14] الشرائع 1: 190.
[15] القواعد 1: 373.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست