responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 198
استلام‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الاستلام: هو اللمس باليد أو بالقُبلة أو الاعتناق، وهو على وزن (افتعال) من مادّة (سلم).
واختلفوا في أنّه من (السِلام) فيقال:
(استلم الحجر) أي أخذه وتناوله باللمس، أو من (السَلام) وهو التحيّة فيقال: (استلم الحجر) أي سلّم عليه وحيّاه باللمس تبرّكاً به [1].
وهناك من عبّر عن استلام الحجر بالاستلئام، من مادّة (لأم)، مأخوذ إمّا من اللامة بمعنى الدرع، فاستلأم الحجر أي اتّخذه جنّة وسلاحاً، أو من الملاءمة بمعنى الاجتماع [2].
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء الاستلام في معنيين:
الأوّل: المعنى اللغوي المتقدّم، أي اللمس باليد والقُبلة أو الاعتناق، بل المسح بالوجه والصدر والبطن وغيرها [3]، كما في استلام الكعبة الشريفة والحجر الأسود.
الثاني: بمعنى الأخذ والقبض وتسلّم الشي‌ء [4]، وقد شاع استعماله عند الفقهاء بهذا المعنى في باب البيع والإجارة وغيرهما من أبواب المعاملات.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث‌ : 1- استلام الحجر الأسود:
يستحبّ استلام الحجر الأسود في مواضع متعدّدة:
أ- قبل الطواف:
فقد ذكروا [5] أنّه يستحب استلام‌
[1] انظر: العين 7: 265- 266. الصحاح 5: 1952. لسان العرب 6: 348. تاج العروس 8: 340.
[2] انظر: لسان العرب 12: 212، 213. مجمع البحرين 2: 873، و3: 1616.
[3] الرياض 7: 35. جواهر الكلام 19: 346.
[4] انظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 50. معجم لغة الفقهاء: 64.
[5] انظر: الرياض 7: 34. جواهر الكلام 19: 342. المعتمد في شرح المناسك 5: 483.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست