الحجر الأسود وتقبيله قبل الطواف، وإن لم يتمكّن من ذلك استلمه بيده وقبّل يده، وإن كانت مقطوعة استلمه بموضع القطع، وإن لم يتمكّن من ذلك أشار إليه [1].
كلّ ذلك للروايات، ففي صحيح معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد اللَّه وأثنِ عليه... ثمّ استلم الحجر وقبّله...» [2].
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستلمه...» [3].
ب- حال الطواف:
المشهور بين فقهائنا [4] استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله في كلّ أشواط الطواف [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6]، فإن تعذّر افتتح به وختم به [7]
.
والمستحبّ استلامه بجميع بدنه، فإن لم يتمكّن فببعضه [8].
والمراد بجميع البدن ما يناسب التعظيم والتبرّك والتحبّب في الجميع، ويمكن أن يراد به الاعتناق والالتزام؛ لأنّه تناول له بجميع البدن وتلبّس والتئام به [9].
وفي خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب؟ فقال: «أليس إنّما تريد أن تستلم الركن؟» قلت: نعم، قال: «يجزيك حيثما نالت يدك» [10]. [1] انظر: النهاية 264. التذكرة 8: 102. مستند الشيعة 12: 66. جواهر الكلام 19: 345. [2] الوسائل 13: 313، ب 12 من الطواف، ح 1. [3] انظر: الوسائل 13: 314، ب 12 من الطواف، ح 3. [4] انظر: المختلف 4: 195. [5] الاقتصاد: 303. المهذّب 1: 233. إشارة السبق: 132. القواعد 1: 428. الروضة 2: 254، 255. الرياض 7: 34- 37. جواهر الكلام 19: 340- 342. [6] انظر: التذكرة 8: 102. الرياض 7: 37. [7] انظر: المبسوط 1: 478. السرائر 1: 615. التذكرة 8: 380. الروضة 2: 254. جواهر الكلام 19: 343. [8] الخلاف 2: 320، م 124. القواعد 1: 428. الروضة 2: 254. [9] كشف اللثام 5: 463. الرياض 7: 36. جواهر الكلام 19: 344. [10] الوسائل 13: 323، ب 15 من الطواف، ح 1.