responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 17
ثمّ إنّه بعد الفراغ من حكم الاستظلال هناك عدّة فروع تعرّض لها الفقهاء، وهي كالتالي:
أ- المراد بالاستظلال في الإحرام:
وقع الكلام بين الفقهاء في اختصاص حرمة الاستظلال بالاستظلال من الشمس، أو عمومها لمطلق التستّر وإن كان في الليل.
ظاهر بعض الفقهاء [1] وصريح آخرين [2] عدم اختصاصها بالشمس، بل تعمّ التستّر والتحفّظ من غير الشمس كالبرد والحرّ والمطر والريح ونحو ذلك؛ لأنّ الاستظلال مأخوذ من الظلّة، وهي شي‌ء يستتر به من الحرّ والبرد، فالاستتار مأخوذ في مفهومه، سواء كان من شمس أو غيرها، ومنه الشمس مستظلّة، أي هي في السحاب مستترة.
وعليه فلا فرق في الاستظلال بين النهار والليل؛ لأنّ الميزان في حرمته هو التستّر والتحفّظ عن الشمس أو البرد أو الحرّ أو الريح وأمثال ذلك ممّا يتأذّى منه الإنسان حال سيره، من هنا يكون مجرّد جعل المظلّة على الرأس من دون ترتّب أيّ أثر عليه لا مانع منه؛ لعدم صدق الاستظلال والاستتار على ذلك [3]، كما لو كان هناك غيم كثيف ولم يكن برد أو مطر يتحفّظ منه بالاستظلال.
ويشهد لذلك صحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى [4].
وصحيح إبراهيم بن أبي محمود، قال:
قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به، قال: «نعم»، قلت: كم الفداء؟
قال: «شاة» [5]. وغيرهما من الأخبار
[1] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع): 199، م 444، تعليقة السيستاني، المكارم، الخامنئي. وهو ظاهر الشيخ التبريزي في التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 330- 331.
[2] المعتمد في شرح المناسك 4: 240- 241.
[3] المعتمد في شرح المناسك 4: 240- 241.
[4] الوسائل 13: 155، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 6.
[5] الوسائل 13: 155، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست