responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 16
واستشكل المحقّق السبزواري في المسألة [1].
ويشهد للجواز [2]- مضافاً إلى الأصل [3]- روايات توهم ذلك:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة، قال: «ما يُعجبني إلّا أن يكون مريضاً»، قلت: فالنساء؟
قال: «نعم» [4].
ومنها: خبر موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي عليه السلام: اظلّل وأنا محرم، فقال: «نعم، وعليك الكفّارة»، قال: فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ [5].
ومنها: صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخّص فيه للرجال» [6].
ونوقش فيه بأنّ الأصل مقطوع بما تقدّم من الإجماع والروايات على الحرمة [7].
وهذه الروايات لا تدلّ على استحباب ترك الاستظلال؛ لأنّ الاولى منها غير صريحة في الجواز، كما أنّ الثانية تحتمل الضرورة التي هي في الرواية الثالثة أظهر بقرينة لفظ (الرخصة)، مضافاً إلى موافقتها للعامّة، وإلى قصورها عن معارضة المعتبرة المستفيضة المانعة، ثمّ على فرض تسليم ظهور هذه الروايات في الجواز لا يمكن حمل الروايات المانعة على الكراهة؛ لصراحتها في الحرمة، فلابدّ من حمل الروايات المجوّزة على التقيّة؛ لموافقتها للعامة [8]، هذا كلّه في حالة السير.
وأمّا في حال النزول فسوف يأتي البحث فيه في مستثنيات حرمة الاستظلال.

[1] الذخيرة: 598، حيث إنّه- بعد أن نقل الروايات الظاهرة في التحريم والروايات الظاهرة في الاستحباب ومحاولة الجمع بينها- قال: «والمسألة عندي محلّ إشكال».
[2] الذخيرة: 598. جواهر الكلام 18: 394.
[3] جواهر الكلام 18: 394.
[4] الوسائل 12: 516، ب 64 من تروك الإحرام، ح 2.
[5] الوسائل 13: 154، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 2.
[6] الوسائل 12: 518، ب 64 من تروك الإحرام، ح 10.
[7] جواهر الكلام 18: 394.
[8] انظر: الحدائق 15: 478. جواهر الكلام 18: 394- 395. المعتمد في شرح المناسك 4: 234- 235.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست