responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 143
ولمقتضى الجمع بين الآمرة به من الأخبار [1]، وبين ما دلّ على أنّه يوضع إلى أيّ جهة تيسّر [2].
وخالف في ذلك جماعة فأوجبوا الاستقبال في ذلك [3]، مستدلّين بالأمر به في الطائفة الاولى من الأخبار، وعدم منافاة الطائفة الثانية؛ لأنّ ما تعسّر لا يجب.
21- الاستقبال حال صبّ الماء على القبر:
يستحب استقبال القبلة عند صبّ الماء على القبر بعد الدفن [4]، إمّا بوقوف الصاب مستقبل القبلة عند رأس الميّت وإدارة الماء- وهو على هذه الحالة- إلى أربعة جوانب كما يظهر ذلك من الصدوق [5]، وإمّا بمراعاة الاستقبال ابتداءً واستدارة الصاب مع الماء حول القبر كما يفهم ذلك من المنتهى [6].
ويدلّ [7] عليه قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أكيل، قال: «السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمّ يرشّ على وسط القبر، فكذلك السنّة» [8].
22- الاستقبال حال زيارة القبور:
صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب استقبال القبلة عند الترحّم على الميّت واضعاً يده على القبر بعد دفنه [9]. وكذا يستحب الاستقبال لكلّ من زار القبر داعياً لصاحبه [10].
ويدلّ [11] عليه- مضافاً إلى أنّها خير المجالس وأقرب إلى استجابة الدعاء- ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: «من‌
[1] الوسائل 2: 480، 481، ب 2 من غسل الميّت، ح 3، 5.
[2] الوسائل 2: 491، ب 5 من غسل الميّت، ح 2.
[3] المبسوط 1: 252. المنتهى 7: 144. جامع المقاصد 1: 374. الحبل المتين 1: 272. الحدائق 3: 450.
[4] الفقيه 1: 172، ح 500. الرياض 2: 234. مستند الشيعة 3: 308. العروة الوثقى 2: 123.
[5] الهداية: 120. وانظر: الروضة 1: 148. مفتاح الكرامة 1: 501.
[6] المنتهى 7: 398.
[7] انظر: المنتهى 7: 398. كشف اللثام 2: 396. جواهر الكلام 4: 317.
[8] الوسائل 3: 195- 196، ب 32 من الدفن، ح 1.
[9] المهذّب 1: 64. كشف اللثام 2: 398. العروة الوثقى 2: 125.
[10] الهداية: 121.
[11] انظر: جواهر الكلام 4: 322.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست