responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 142
الأكثر» استحبابه للخصوم (2)؛ لما فيه من الردع عن التحدّث بالباطل (3).
واختار جماعة استحبابه للقاضي (4)؛ لقولهم عليهم السلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» (5).
17- الاستقبال حال مطلق الجلوس:
يستحب الجلوس إلى جهة القبلة على كلّ حال (6)؛ لقولهم عليهم السلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» (7).
18- الاستقبال حال النوم:
يستحب الاستقبال حال النوم، إمّا بالاضطجاع على الجانب الأيمن كالملحود في القبر (8)؛ لما ورد عن الإمام علي عليه السلام من أنّ نوم المؤمن على يمينه مستقبل القبلة (9)، أو بالاستلقاء على القفا كالاستقبال حال الاحتضار (10)؛ ولعلّه لما ورد أنّه نوم الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام (11).
19- الاستقبال حال التلقين:
صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب الاستقبال حال تلقين الميّت بعد دفنه وانصراف الناس عنه (12)؛ لأنّ خير المجالس ما استقبل فيه القبلة (13).
وذهب أبو الصلاح وابنا البرّاج وسعيد إلى استقبال الملقّن وجه الميّت (14)؛ لأنّه أنسب بالتلقين والتفهيم (15).
وذكر بعضهم أنّ كلا من الاستقبال وعدمه حسن؛ لإطلاق الروايات المتناولة لذلك ولغيره (16).
وأطلق بعض الفقهاء الحكم باستحباب الاستقبال حال التلقين ليشمل التلقين حال الاحتضار وحين الوضع في القبر وعند التكفين (17).
020- الاستقبال حال وضع الميّت للغسل:
ذهب الأكثر (18) بل المشهور (19) إلى استحباب وضع الميّت باتّجاه القبلة حال غسله، كوضع المحتضر باتّجاهها (20)، بل ادّعي عليه الإجماع؛ للأمر به في عدّة روايات (21)؛ ولا يجب؛ للأصل (22)، (1) جواهر الكلام 40: 74.
(2) الكافي في الفقه: 444. النهاية: 338. الدروس 2: 73.
(3) جواهر الكلام 40: 74.
(4) المبسوط 5: 441. المهذب 2: 595.
(5) الوسائل 12: 109، ب 76 من القبلة، ح 3. وانظر: المبسوط 5: 441.
(6) البيان: 113. كشف الغطاء 3: 107. العروة الوثقى 2: 313، م 3.
(7) الوسائل 12: 109، ب 76 من القبلة، ح 3. وانظر: الذكرى 3: 188. مهذب الأحكام 5: 219.
(8) الجامع للشرائع: 399.
(9) الوسائل 6: 504، ب 40 من التعقيب، ح 11.
(10) التحفة السنية 4: 78.
(11) المستدرك 5: 115، ب 34 من التعقيب، ح 3.
(12) السرائر 1: 165. نهاية الإحكام 2: 279.
(13) كشف اللثام 2: 400. جواهر الكلام 4: 325.
(14) الكافي في الفقه: 239. المهذب 1: 64. الجامع للشرائع: 55.
(15) كشف اللثام 2: 400. وانظر: جواهر الكلام 4: 325.
( (16) المدارك 2: 146. وانظر: جواهر الكلام 4: 325.
(17) العروة الوثقى 2: 124.
(18) المدارك 2: 86.
(19) الحدائق 3: 449.
(20) المهذّب 1: 57. الجامع للشرائع: 51. القواعد 1: 225. البيان: 70. الروض 1: 272. العروة الوثقى 2: 58.
(21) الخلاف 1: 691، م 466. المعتبر 1: 269. جواهر الكلام 4: 144.
(22) الروض 1: 272. كشف اللثام 2: 246. جواهر الكلام 4: 145.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست