responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 112
تعارض اليد والاستفاضة:
لو كان شي‌ء في يد أحد واستفاض أنّه لآخر فقد ذهب جماعة إلى تقديم اليد على الاستفاضة بل لعلّه المشهور بينهم [1]؛ لأنّ الاستفاضة إنّما تثبت الاختصاص المحتمل للملك وغيره، ومجرّد احتمال الملك لشخص بالاستفاضة لا يزيل ما علم تحقّقه باليد لشخص آخر [2].
وخالف في ذلك والد الشيخ البهائي معتبراً الاستفاضة مقدّمة على اليد التي لا دليل على حجّيتها باعتقاده إلّاما دلّ على حمل عمل المسلم على الصحّة، وهي من القواعد التي لا أماريّة فيها حتى تكون صالحة لمعارضة الاستفاضة [3].
ولا شكّ في صحة ذلك إذا كانت الاستفاضة مفيدة للعلم أو الاطمئنان؛ لأنّه لا موضوع حينئذٍ لحجية اليد بل ولا لأيّة حجة اخرى تعبدية [4]، وأمّا إذا لم تكن الاستفاضة مفيدة للعلم ولا للاطمئنان والذي هو علم عرفاً فلا وجه للتشكيك في حجّية اليد.
وتفصيله في محلّه.
استفتاء (انظر: فتوى)
استفتاح‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الاستفتاح: طلب الفتح، وهو نقيض الإغلاق، ومنه استفتح الباب إذا طرقه ليفتح له [5]. وفاتحة الشي‌ء: أوّله [6]. وفواتح القرآن: أوائل السور [7].
ويأتي الفتح بمعنى القضاء والحكم [8]، ومنه قوله تعالى: «رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا
[1] بلغة الفقيه 3: 359.
[2] التحرير 5: 264.
[3] نقله عنه في بلغة الفقيه 3: 359.
[4] بلغة الفقيه 3: 359.
[5] انظر: العين 3: 194. المعجم الوسيط: 671.
[6] انظر: الصحاح 1: 389.
(

[7] لسان العرب 10: 172.
[8] العين 3: 194. لسان العرب 10: 171.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست