responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 108
إنّما الإشكال فيما إذا أفادت الظن ولم تبلغ حدّ العلم أو الاطمئنان بالصدور ولم يكن بعض المخبرين عدولًا، حيث اختلفوا في حجّية الخبر المستفيض في الموضوعات وكذا الأحكام.
أمّا الموضوعات فقد ذكر فيها قولان:
الأوّل: أنّ الخبر المستفيض حجّة فيها إذا أفاد ظنّاً متاخماً للعلم [1]؛ لأنّه كالعلم بنظر العقلاء [2]، بل جرت سيرتهم على العمل به، خصوصاً مع عدم ردع الشارع عن الأخذ به [3]، بخلاف مطلق الظنّ الذي ورد النهي عن العمل به.
وممّا يدلّ على حجّيته إذا كان كذلك وجود موارد كثيرة يصعب إقامة البيّنة عليها كالنسب والنكاح والوقف والملك [4]، فعدم حجّية الخبر المستفيض فيها يستلزم ضرراً عظيماً [5].
إلّاأنّ هذا إذا كان بمعنى حصول الاطمئنان فهو علم عرفاً وعقلائياً حتى في الأحكام وإلّا فلا دليل على عمل العقلاء به حتى في الموضوعات.
الثاني: أنّه حجّة في مطلق الظنّ [6]؛
[1] القضاء (الآشتياني): 42.
[2] مباني تكملة المنهاج 1: 117- 118.
[3] انظر: مجمع الفائدة 12: 32- 33.
[4] المسالك 13: 351.
[5] مجمع الفائدة 12: 446.
[6] الغنائم 5: 302.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست