ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الشياع:
وهو في اللغة بمعنى الانتشار، فيقال: شاع الخبر إذا ذاع وانتشر [1]. وأمّا في الاصطلاح فقد عرّفه بعضهم بإخبار جماعة تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، فالشياع مرادف للاستفاضة [2].
2- الشهرة:
وهي لغة بمعنى الظهور والانتشار [3]، وفي اصطلاح أهل الحديث أن يزيد رواة الحديث عن ثلاثة في كلّ الطبقات أو بعضها، ويقال للحديث:
مشهور، فهو أعمّ مطلقاً من المستفيض، حيث لابدّ فيه من زيادة رواته عن الثلاثة في كلّ الطبقات.
وقد يطلق المشهور على الخبر المشتهر على الألسن ولو كان واحداً لا سند له [4]، وعلى ما اشتهر العمل به بين العلماء، ويقابله الشاذّ النادر [5].
وأمّا في اصطلاح الفقهاء فهي أن يكثر عدد القائلين بقول في مسألة لكن لم يبلغ حدّ الإجماع، فإن قابله الشاذ سمّي المشهور، وإن قابله عدد معتدّ به سمّي الأشهر.
3- التسامع:
وهو ما تسامع به الناس واشتهر بينهم [6]، وقد عبّر الفقهاء عن الاستفاضة أيضاً بالتسامع، فهو يرادفها [7].
ثالثاً- حجّية الاستفاضة:
لا إشكال في حجّية الاستفاضة في الخبر إذا كان المخبرون عدولًا في الأحكام، وكذا في الموضوعات؛ لأنّ الخبر المستفيض ليس أقلّ شأناً من البيّنة في إثبات الموضوعات [8].
كما لا إشكال في حجّية استفاضة الخبر إذا كان مفيداً للعلم واليقين ولو لم يكن رواته ثقاة؛ لأنّ حجيته تكون حينئذٍ ذاتية [9]. [1] لسان العرب 7: 260. [2] القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): 73. وانظر: جواهر الكلام 41: 134. [3] لسان العرب 7: 226- 227. تاج العروس 3: 320. [4] نهاية الدراية: 158. الرعاية في علم الدراية: 70. [5] المدارك 8: 479. [6] تاج العروس 5: 389. [7] غاية المراد 4: 137. مجمع الفائدة 12: 460. الرياض 13: 349. مستند الشيعة 18: 334. جواهر الكلام 41: 131. تحرير الوسيلة 2: 402، م 2. [8] انظر: القضاء (الآشتياني): 42- 43. [9] مجمع الفائدة 12: 32. الغنائم 5: 299.