responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 94
الوضوء لكلّ صلاة، وكثيرة فتجب حينئذٍ الأغسال الثلاثة [1]).
وعلى هذا فيجب الوضوء في قسم من الاستحاضة لكلّ صلاة فقط، وهو فيما إذا كان الدم أصفر وقليلًا عرفاً. وفي قسم آخر يجب الغسل مرّة واحدة في كلّ يوم والوضوء لكلّ صلاة، وهو فيما إذا كان الدم أحمر ولم يثقب القطنة. وفي قسم ثالث تجب الأغسال الثلاثة، وهو فيما إذا كان الدم أحمر وثقب أو كان أصفر وكثيراً عرفاً.
وعليه فالأقسام ثلاثة ولكن بهذا الترتيب لا بالترتيب الذي ذكره المشهور.
وسيتّضح الكلام في تثليث الأقسام وعدمه خلال البحث عن حكم الاستحاضة.
ثامناً- وظيفة المستحاضة:
1- بالنسبة للصلوات اليومية:
أ- حكم المستحاضة بالاستحاضة القليلة:
يجب على المستحاضة بالاستحاضة القليلة أمران:
الأوّل- تبديل القطنة لكلّ صلاة:
وهذا هو المشهور بين الفقهاء [2]).
قال الفاضل الاصفهاني: «وبه قطع أكثر الأصحاب» [3]، بل عليه دعوى الإجماع [4]).
واستدلّ على الوجوب بما يلي:
1- أنّ دم الاستحاضة من الدماء غير المعفوّ عنها فيجب عليها تبديل القطنة لتصحّ صلاتها.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّه- على تقدير تسليم عدم العفو عن الاستحاضة قليلة كانت أو كثيرة، وعدم الفرق بين ما لا تتمّ فيه الصلاة وغيره- لا تكون القطنة من قبيل الملبوس الذي تكون نجاسته مانعة في الصلاة؛ إذ لا يصدق أنّها صلّت في القطنة، بل تكون من قبيل المحمول الذي لا تكون نجاسته‌
[1] أحكام الدماء: 84- 86.
[2] جواهر الكلام 3: 313. مستمسك العروة 3: 388. وانظر: الذكرى 1: 241.
[3] كشف اللثام 2: 148.
[4] الغنية: 39. جامع المقاصد 1: 339.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست