responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 9
الجزء الحادي عشر [تتمة حرف الألف‌] استبصار أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الاستبصار هو استبانة الشي‌ء واستيضاحه خيراً كان أو شرّاً. والاستبصار في الدين:
صيرورة الإنسان على بصيرة من دينه [1]).
ض‌ اصطلاحاً:
يطلق الاستبصار في الاصطلاح على اهتداء أتباع سائر الفرق الإسلامية إلى إمامة أهل البيت عليهم السلام واتّباع مذهبهم.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإسلام:
وهو الانقياد والإذعان بإظهار الشهادتين والتلفّظ بهما [2]، وهو أعمّ من الاستبصار الاصطلاحي؛ لشموله إسلام المخالف.
2- الإيمان:
وهو- بالمعنى الأعمّ- التصديق بالشهادتين بالقلب واللسان [3]، وهو- كسابقه- أعمّ من الاستبصار؛ لشموله إيمان المخالف أيضاً.
وقد يطلق الإيمان ويراد به المعنى الأخصّ له أي الاعتقاد بمذهب الإمامية الاثنى عشرية، ومع ذلك فهو لا يرادف معنى الاستبصار، لاختصاص الاستبصار بمن ينتقل من مذهب من المذاهب الإسلامية إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام في حين يعمّ الإيمان كلّ من كان على هذا المذهب سواء كان من أتباع المذاهب الاخرى ثمّ اهتدى، أم نشأ منذ البداية على مذهبهم عليهم السلام.
ثالثاً- الحكم التكليفي:
لا إشكال في وجوب الاعتقاد بإمامة الأئمّة المعصومين عليهم السلام والسير على خطاهم؛ لأنّهم حجج اللَّه تعالى على خلقه وخلفاؤه في بلاده.
ويدلّ عليه نفس ما دلّ على إمامتهم ووجوب الاهتداء بهم والتمسّك بحبلهم من الكتاب والسنّة. والبحث عن ذلك متروك إلى علم الكلام.

[1] انظر: لسان العرب 1: 419. مجمع البحرين 1: 157.
[2] شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي) 3: 172. وانظر: الذكرى 2: 411.
[3] شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي) 3: 172. وانظر: الاقتصاد: 141.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست